أثناء الصلاة أفكر في أشياء كثيرة فماذا أفعل كي أكون خاشعا؟.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه " أثناء الصلاة أفكر في أشياء كثيرة فماذا أفعل كي أكون خاشعًا في صلاتي ؟"، وجاء رد اللجنة كالتالي:
من علامات الخير حرصك على تمام صلاتك وأدائها على الوجه المطلوب شرعًا ، وقد امتدح الله تعالى عباده المؤمنين بقوله " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ " وقال سبحانه " وقوموا لله قانتين " ، وقال سبحانه في شأن الصلاة " وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين " وقد قال صلى الله عليه وسلم " إن الرجل لينصرف – عن صلاته – ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها " رواه أبو داود وهو حديث حسن .
وإليك بعض الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة :
معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار ، وأن تحرص بعد المعرفة على التطبيق التام لها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " .
المجاهدة والمثابرة على الخشوع في الصلاة ولذا قال سبحانه وتعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" ، وقال صلى الله عليه وسلم " إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم "
استحضار عظمة الله تعالى وجلاله وعلوه على خلقه وأنك تقف بين يديه عبد بين يدي سيده ومولاه .
إذا عرض لك شيء يشغلك في صلاتك فاتفل (هواء مع ريق خفيف يشبه الرذاذ) عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه ينصرف عنك بفضل الله تعالى .
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه ما حكم الجهر بالسلام وتكبير الانتقال في الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد؟ وجاء رد الدار كالتالي:
الجهر بالتسليم في الصلاة سنة في حق الإمام والمبلغ عنه إذا كانت الجماعة كبيرة لا يصلها صوت الإمام، أما غير الإمام والمبلغ عنه فلا يستحب له الجهر بالسلام أو تكبيرات الانتقال؛ سواء كان مأمومًا أو منفردًا.
حكم الجهر بالتسليم وتكبيرات الانتقال
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 295، ط. دار الفكر): [يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَبِتَكْبِيرَاتِ الانْتِقَالاتِ لِيُسْمِعَ الْمَأْمُومِينَ فَيَعْلَمُوا صِحَّةَ صَلاتِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ كَبِيرًا لا يَبْلُغُ صَوْتُهُ إلَى جَمِيعِ أَهْلِهِ أَوْ كَانَ ضَعِيفَ الصَّوْتِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ أَوْ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ بَلَّغَ عَنْهُ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ أَوْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ عَلَى حَسْبِ الْحَاجَةِ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى فِي مَرَضِهِ بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يُسْمِعُهُمْ التَّكْبِيرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ ...
وَأَمَّا غَيْرُ الإِمَامِ فَالسُّنَّةُ الإِسْرَارُ بِالتَّكْبِيرِ سَوَاءٌ الْمَأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ، وَأَدْنَى الإِسْرَارِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ إذَا كَانَ صَحِيحَ السَّمْعِ وَلا عَارِضَ عِنْدَهُ مِنْ لَغَطٍ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا عَامٌّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّشَهُّدِ وَالسَّلامِ وَالدُّعَاءِ، سَوَاءٌ وَاجِبُهَا وَنَفْلُهَا لا يُحْسَبُ شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى يُسْمِعَ نَفْسَهُ إذَا كَانَ صَحِيحَ السَّمْعِ وَلا عَارِضَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ رَفَعَ بِحَيْثُ يُسْمَعُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، لا يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ] اهـ.
حكم تأخر الإمام في الركوع ليلحق به المأموم
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " لو أحسَّ الإمام وهو في الركوع بداخلٍ يريد الصلاة معه؛ هل يجوز له الانتظار بتطويل الركوع ليلحقه أم لا؟" وجاء رد الدار كالتالي:
يجوز ذلك شرعًا؛ فقد ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى استحباب الانتظار بشروط هي:
أ- أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار.
ب- أن لا يفحش طول الانتظار.
ج- أن يقصد به التقرب إلى الله لا التودد إلى الداخل أو استمالة قلبه.
د- أن لا يميز بين داخلٍ وداخلٍ لشرف المنتظر أو صداقته أو سيادته أو نحو ذلك؛ لأن الانتظار بدون تمييز إعانة للداخل على إدراك الركعة.
أما إذا أحس بقادمٍ للصلاة خارج عن محلها، أو بالغ في الانتظار كأن يطوله تطويلًا لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره، أو لم يكن انتظاره لله تعالى، أو فرق بين الداخلين للأسباب المذكورة فلا يستحب الانتظار قطعًا، بل يكره.
قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (ص: 38): [وَيُكْرَهُ التَّطْوِيلُ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ، وَلَوْ أَحَسَّ فِي الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ بِدَاخِلٍ لَمْ يُكْرَهْ انْتِظَارُهُ فِي الأَظْهَرِ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ. قُلْت: الْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ، وَلا يَنْتَظِرُ فِي غَيْرِهِمَا] اهـ.
من علامات الخير حرصك على تمام صلاتك وأدائها على الوجه المطلوب شرعًا ، وقد امتدح الله تعالى عباده المؤمنين بقوله " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ " وقال سبحانه " وقوموا لله قانتين " ، وقال سبحانه في شأن الصلاة " وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين " وقد قال صلى الله عليه وسلم " إن الرجل لينصرف – عن صلاته – ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها " رواه أبو داود وهو حديث حسن .
وإليك بعض الوسائل المعينة على الخشوع في الصلاة :
معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات وآداب وهيئات وأدعية وأذكار ، وأن تحرص بعد المعرفة على التطبيق التام لها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " .
المجاهدة والمثابرة على الخشوع في الصلاة ولذا قال سبحانه وتعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا" ، وقال صلى الله عليه وسلم " إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم "
استحضار عظمة الله تعالى وجلاله وعلوه على خلقه وأنك تقف بين يديه عبد بين يدي سيده ومولاه .
إذا عرض لك شيء يشغلك في صلاتك فاتفل (هواء مع ريق خفيف يشبه الرذاذ) عن يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه ينصرف عنك بفضل الله تعالى .
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه ما حكم الجهر بالسلام وتكبير الانتقال في الصلاة في حق الإمام والمأموم والمنفرد؟ وجاء رد الدار كالتالي:
الجهر بالتسليم في الصلاة سنة في حق الإمام والمبلغ عنه إذا كانت الجماعة كبيرة لا يصلها صوت الإمام، أما غير الإمام والمبلغ عنه فلا يستحب له الجهر بالسلام أو تكبيرات الانتقال؛ سواء كان مأمومًا أو منفردًا.
حكم الجهر بالتسليم وتكبيرات الانتقال
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 295، ط. دار الفكر): [يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِتَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَبِتَكْبِيرَاتِ الانْتِقَالاتِ لِيُسْمِعَ الْمَأْمُومِينَ فَيَعْلَمُوا صِحَّةَ صَلاتِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ كَبِيرًا لا يَبْلُغُ صَوْتُهُ إلَى جَمِيعِ أَهْلِهِ أَوْ كَانَ ضَعِيفَ الصَّوْتِ لِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ أَوْ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهِ بَلَّغَ عَنْهُ بَعْضُ الْمَأْمُومِينَ أَوْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ عَلَى حَسْبِ الْحَاجَةِ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى فِي مَرَضِهِ بِالنَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يُسْمِعُهُمْ التَّكْبِيرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ ...
وَأَمَّا غَيْرُ الإِمَامِ فَالسُّنَّةُ الإِسْرَارُ بِالتَّكْبِيرِ سَوَاءٌ الْمَأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ، وَأَدْنَى الإِسْرَارِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ إذَا كَانَ صَحِيحَ السَّمْعِ وَلا عَارِضَ عِنْدَهُ مِنْ لَغَطٍ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا عَامٌّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ، وَالتَّشَهُّدِ وَالسَّلامِ وَالدُّعَاءِ، سَوَاءٌ وَاجِبُهَا وَنَفْلُهَا لا يُحْسَبُ شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى يُسْمِعَ نَفْسَهُ إذَا كَانَ صَحِيحَ السَّمْعِ وَلا عَارِضَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ رَفَعَ بِحَيْثُ يُسْمَعُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، لا يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ] اهـ.
حكم تأخر الإمام في الركوع ليلحق به المأموم
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " لو أحسَّ الإمام وهو في الركوع بداخلٍ يريد الصلاة معه؛ هل يجوز له الانتظار بتطويل الركوع ليلحقه أم لا؟" وجاء رد الدار كالتالي:
يجوز ذلك شرعًا؛ فقد ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى استحباب الانتظار بشروط هي:
أ- أن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار.
ب- أن لا يفحش طول الانتظار.
ج- أن يقصد به التقرب إلى الله لا التودد إلى الداخل أو استمالة قلبه.
د- أن لا يميز بين داخلٍ وداخلٍ لشرف المنتظر أو صداقته أو سيادته أو نحو ذلك؛ لأن الانتظار بدون تمييز إعانة للداخل على إدراك الركعة.
أما إذا أحس بقادمٍ للصلاة خارج عن محلها، أو بالغ في الانتظار كأن يطوله تطويلًا لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره، أو لم يكن انتظاره لله تعالى، أو فرق بين الداخلين للأسباب المذكورة فلا يستحب الانتظار قطعًا، بل يكره.
قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (ص: 38): [وَيُكْرَهُ التَّطْوِيلُ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ، وَلَوْ أَحَسَّ فِي الرُّكُوعِ أَوْ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ بِدَاخِلٍ لَمْ يُكْرَهْ انْتِظَارُهُ فِي الأَظْهَرِ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ. قُلْت: الْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ، وَاَللهُ أَعْلَمُ، وَلا يَنْتَظِرُ فِي غَيْرِهِمَا] اهـ.