رئيس التحرير
عصام كامل

غدا.. أولى جلسات محاكمة "البحقيري" بتهمة حيازة سلاح وذخيرة غير مرخصين

البحقيري
البحقيري
تنظر محكمة جنايات الجيزة غدا الأحد أولى جلسات محاكمة المحامى أحمد حمزة البحقيرى، بتهمة حيازة سلاح نارى وذخيرة غير مرخصين.

واستندت جهات التحقيق فى إعداد مذكرة الإحالة إلى تقرير فحص السلاح المضبوط، وتحريات أجهزة الأمن التى أكدت على وجود خلافات بين البحقيرى وأسرة زوجته، وتهديدهم له واعتدائه عليهم بالضرب.

 
كما استندت جهات التحقيق إلى أقوال شهود العيان والمجنى عليهم فى الواقعة، وأقوال ضابط الواقعة مجرى التحريات، فضلًا عن تقارير الجهات المتخصصة، فى إعداد مذكرة الإحالة.
 
وأحداث الواقعة بدأت عندما توجه المحامى أحمد البحقيرى إلى قسم شرطة الهرم، لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته، إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.
 
وخلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحا ناريا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى من ضبط السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه فى ترويع المواطنين
 
على الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامى المتهم أحمد البحقيرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وفور انتهاء التحقيقات وورد التقارير صدر قرار إحالته للمحاكمة.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
 
الجريدة الرسمية