رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عنصر إجرامي حول جراج إلى وكر للإتجار بالأسلحة النارية في كرداسة

المتهم
المتهم

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية  من ضبط عنصر اجرامى بحوزته أسلحة نارية مخبأة داخل جراج فى كرداسة بقصد الاتجار .


 أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام ( شخصين - مُقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة – لأحدهما معلومات جنائية ) ؛ بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، متخذين من جراج خاص بمنزل أحدهما مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وقيامهما بإخفاء تلك الأسلحة داخل سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة الدقى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحدهما وبحوزته السيارة وعُثر بداخلها على (عدد من الأسلحة النارية، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ، مبلغ مالى)

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بالإشتراك مع المتهم الهارب بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها 

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية