رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالإكراه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح سوهاج تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكان مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج تلقى بلاغا من عامل ، بأنه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، رفقة صهره (عامل- مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) بالظهير الصحراوى الغربى بدائرة المركز إعترضهما 3 أشخاص مجهولين، يستقلون دراجة نارية وهددهما أحدهم بسلاح نارى ولدى مقاومة الثانى له أطلق تجاهه عيارا ناريا فأصابه بقدمه اليمنى واستولوا على الدراجة النارية وهربوا .


وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (3 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز – لاثنين منهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية وبحوزة أحدهم (بندقية آلية و20 طلقة من ذات العيار) .

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة باستخدام الدراجة والسلاح المضبوطين وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه .

وتم بإرشاد المتهمين ضبط الدراجة النارية المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية .

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معاك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه إثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية