رئيس التحرير
عصام كامل

تخفيض المبلغ التأميني لترخيص الصحف.. 540 ألف جنيه حد أقصى لليومية.. وعدم إصدار الصحيفة 6 أشهر يزيل أثر الإخطار

المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الأعلى للإعلام
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن انتهاء المدة المقررة قانونًا لتوفيق أوضاع الكيانات المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام "الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات".


ووافق المجلس على توصيات إدارة إصدارات الصحف، والتى جاء على رأسها تخفيض المبلغ التأميني لترخيص المؤسسات الصحفية المملوكة ملكية خاصة أو الصادرة عن أحزاب سياسية «صحيفة أو موقع إلكتروني» بحسب دورية الإصدار بحد أدنى 500 ألف جنيه وأقصى 540 ألف جنيه، ليصبح المبلغ المطلوب من الصحف اليومية 540 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه، وللصحف الأسبوعية 530 ألف جنيه بدلا من 900 ألف جنيه، و520 ألف جنيه للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي بدلًا من 800 ألف جنيه، و510 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الأسبوعي بدلًا من 700 ألف جنيه، و500 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الشهري بدلًا من 600 ألف جنيه، وجاء قرار المجلس للتيسير على الصحف لتوفيق أوضاعها.

وفقا للمادة الـ 42 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، فإنه إذا لم تصدر الصحيفة خلال الثلاثة أشهر التالية للإخطار، أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، يزول الأثر القانونى للإخطار، ويعد صدور الصحيفة غير منتظم، إذا لم يصدر منها نصف العدد المفروض صدوره أصلًا خلال مدة ستة أشهر بدون عذر يقبله المجلس الأعلى، أو إذا كانت مدة الاحتجاب خلال هذه المدة أطول من مدة توالى الصدور، ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى يعلن إلى صاحب الشأن.

وأشارت المادة 44 من القانون إلى أنه إذا رغب مالك الصحيفة أو الموقع الإلكتروني في تعديل البيانات التي تضمنها الإخطار، وجب عليه إعلان المجلس الأعلى بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بهذا التغيير قبل إجرائه بخمسة عشر يومًا، إلا إذا كان التغيير قد طرأ بسبب غير متوقع فيكون الإعلان فى موعد غايته عشرة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية، التي تزاول نشاطا داخل مصر، وبينها مواقع التواصل الاجتماعي، إعمالا لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018، واشتملت على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو تُوزع في مصر، وإجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطا داخل البلاد، وذلك إعمالا لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون.

وأجازت اللائحة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالا لنص المادة (4) من القانون رقم 180 لسنة 2018، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو انتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة (الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV ومثيلاتها).

وأكد المجلس، أنّه بصدور اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في فبراير الماضي، يكون المجلس استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المشرع إصدارها.

وأوضح المجلس أنه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018، شكّل لجنة من الخبراء في مجالات الصحافة، والإعلام، والاتصالات، والقانون، لإعداد اللائحة الصادرة، وعقد المجلس عدة جلسات لسماع المقترحات والاستفسارات مع عدد من الشركات ذات الصلة العاملة في المجالات التي تنظمها هذه اللائحة، حتى تخرج في صورة لائقة داعمة لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.
الجريدة الرسمية