رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب للانعقاد في الفصل التشريعي الثاني اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٢ يناير ٢٠٢١.
جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، حيث تلا هذا القرار أيضا أسماء النواب المعينين.
وتشهد الجلسة الافتتاحية إجراءات انتخاب هيئة مكتب المجلس الرئيس والوكيلين.
ومع إعلان موعد انعقاد مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، بدأ يثار الحديث بشأن إجراء تعديل وزاري مرتقب أو تغيير كامل للحكومة.
وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية مجلس النواب الجديد، إلا أنه جرى العرف أن يتم تكليف حكومة جديدة لتحوز ثقة المجلس.
والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفائز في الانتخابات الأخيرة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أكد أثناء الإدلاء بصوته في جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات، أكد أن الحكومة غير ملزمة بتقديم استقالتها بعد انتهاء الفصل التشريعي.
وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري إلا أن البعض اتجه إلى أن الحكومة الحالية حازت ثقة مجلس منتهية ولايته، ومن الأفضل أن يكون مع المجلس الجديد حكومة جديدة تحوز ثقة الأعضاء الجدد.
ووفقا للنص الدستوري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعرض الرئيس الحكومة على مجلس النواب، وللمجلس أن يقبل أو يرفض هذا البرنامج.
أما في حالة رفض مجلس النواب تشكيل الحكومة المقدم إليه تقوم الأغلبية بتشكيل حكومة، فإن لم تحصل على الموافقة من المجلس يعد مجلس النواب منحلا.
ونصت المادة 146 من الدستور: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
ونصت المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
أما المادة 174 من الدستور فنصت على: إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، حيث تلا هذا القرار أيضا أسماء النواب المعينين.
وتشهد الجلسة الافتتاحية إجراءات انتخاب هيئة مكتب المجلس الرئيس والوكيلين.
ومع إعلان موعد انعقاد مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، بدأ يثار الحديث بشأن إجراء تعديل وزاري مرتقب أو تغيير كامل للحكومة.
وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية مجلس النواب الجديد، إلا أنه جرى العرف أن يتم تكليف حكومة جديدة لتحوز ثقة المجلس.
والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفائز في الانتخابات الأخيرة ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، أكد أثناء الإدلاء بصوته في جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات، أكد أن الحكومة غير ملزمة بتقديم استقالتها بعد انتهاء الفصل التشريعي.
وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري إلا أن البعض اتجه إلى أن الحكومة الحالية حازت ثقة مجلس منتهية ولايته، ومن الأفضل أن يكون مع المجلس الجديد حكومة جديدة تحوز ثقة الأعضاء الجدد.
ووفقا للنص الدستوري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يعرض الرئيس الحكومة على مجلس النواب، وللمجلس أن يقبل أو يرفض هذا البرنامج.
أما في حالة رفض مجلس النواب تشكيل الحكومة المقدم إليه تقوم الأغلبية بتشكيل حكومة، فإن لم تحصل على الموافقة من المجلس يعد مجلس النواب منحلا.
ونصت المادة 146 من الدستور: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل".
ونصت المادة 147 من الدستور: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
أما المادة 174 من الدستور فنصت على: إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.