رئيس التحرير
عصام كامل

تحصيل غرامات فورية من 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
واصلت وزارة الداخلية  جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.


وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال الـ24 ساعة عن ضبط  (15916) شخص لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ(15914) وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (2) لعدم سداد الغرامة المقررة وتحرير (695) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق. 

كما تم ضبط (213) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1208) أرجيلة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة . 

وفي سياق آخر وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية مكبرة لمواجهة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية في المحافظات. 

وأسفرت حملات شرطة الكهرباء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 11 ألفا و564 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

الجدير بالذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أصدر الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

ونص مشروع القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما نص مشروع القانون على أنه "في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، كما تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح".
الجريدة الرسمية