رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة في محاولة قتل صاحب سوبر ماركت بسبب خصومة ثأرية في حلوان

أرشيفية
أرشيفية
كشفت تحقيقات نيابة حلوان الجزئية تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق النار علي صاحب سوبر ماركت بالرصاص على يد 4 آخرين بسبب خصومة ثأرية المذكور.

حيث تسلمت النيابة تقرير اللجنة المختصة بتفريغ كاميرات المراقبة والتي رصدت المتهم الرابع يطلق النار على صاحب السوبر ماركت وأن التحريات في الواقعة كشفت في البداية وجود خصومة ثأرية للمجنى عليه.


وأفادت التحقيقات في واقعة تعرض صاحب سوبر ماركت لإطلاق نار داخل المحل الخاص به، أن الجريمة سببها خصومة ثأرية بين المجنى عليه وآخر محرض.

وأضافت التحقيقات أن الطرف الثانى في الخصومة الثأرية استأجر قاتلا للتخلص من صاحب السوبر ماركت، وتبين قيام هذا الشخص باستئجار شخص آخر لتنفيذ الجريمة وأعطاه مبلغا ماليا، ثم قام القاتل الثانى باستئجار شخص ثالث للقيام بتنفيذ المهمة بدلا منه، فقام الأخير بالتوجه إلى محل السوبر ماركت الخاص بالمجنى عليه وأطلق النار، مما أسفر عن إصابة المجنى عليه بطلقتين، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وألقي القبض على المحرض الرئيسى وثلاثة متهمين الآخرين.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بإصابة شخص نتيجة لإطلاق النيران عليه في حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة صاحب سوبر ماركت بطلق نارى من قبل مجهولين أثناء تواجده داخل المحل، تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين أنه تعرض لإطلاق نار داخل المحل الخاص به بسبب خصومة ثأرية بين المجنى عليه وآخر محرض، واستعان بـ3 أشخاص وقام أحدهم بأطلاق النار، مما أسفر عن إصابة المجنى عليه بطلقتين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية