رئيس التحرير
عصام كامل

استئناف متهم بقتل شاب بروض الفرج علي حكم سجنه 5 سنوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تقدم دفاع المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، باستئناف على حكم سجنه 5 سنوات ، ومن المقرر تحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال الفترة القادمة.


كانت  محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة متهم بقتل شاب خلال الدفاع عن أولاده في مشاجرة بمنطقة روض الفرج، بالسجن 5 سنوات.


صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي السعيد رئيس المحكمة بعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبوزيد ومصطفى سامي عبد الجواد الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمود عادل أبو الخير وكيل النيابة وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.


كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أنه حال عودة المتهم أحمد سامي عبد الرحيم لمسكنه استوقفته مشادة نشبت بين شقيقين من أبناء المجني عليه محمود سيد أحمد فتوجه للتفرقة بينهما فنهره أحدهما ويدعى سيد محمود سيد، ناهيا إياه عن التدخل واعتدى عليه بالضرب فسارع المتهم لمسكنه، وأحضر سلاحا أبيضا «سكين»، وعاد لأبناء المجني عليه وما لبثت أن نشبت مشاجرة بينه وبين أبناء المجني عليه تعدوا خلالها عليه بالضرب وبادلهم الأمر ذاته مستخدما سلاحا أبيضا «سكين».


وأضافت التحقيقات أنه في تلك الأثناء تدخل المجني عليه مطالبا المتهم بالكف عن التعدي على أبنائه فطعنه، فما كان المتهم إلا أن طعنه بذات السكين طعنة واحدة أودت بحياته.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية