رئيس التحرير
عصام كامل

أول صورة للمتهمين بقتل زوجين داخل منزلهما بالواحات البحرية

المتهمين
المتهمين
حصلت فيتو على أول صورة للمتهمين بقتل زوجين داخل منزلهما بالوحات البحرية وسرقة كمية من المشغولات الذهبية.

ونجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في كشف غموض العثور على جثتي تاجر وزوجته مقتولين بالواحات البحرية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.


تلقى قسم الواحات البحري بلاغا  بالعثور على جثتي كل من تاجر  80 سنة وزوجته 70 سنة مقيمان دائرة القسم بمسكنهما وما قررته كريمتهما "ربة منزل 44 سنة مقيمة بذات القرية" بإقامة والديها بمفردهما وسرقة مصوغات والدتها الذهبية.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر 31 سنة له معلومات جنائية، مزارع 33  سنة له معلومات جنائية، مزارع 42 سنة، مقيمين بذات القرية محل إقامة المجني عليهما".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة.

قرر المتهمان الأول والثاني أنه نظراً إلى علمهما بثراء المجني عليهما اتفقا على قتلهما وسرقتهما وفي سبيل تنفيذ مخططهما أعد الأول سلاح ناري (بندقية خرطوش) واستعانا بالمتهم الثالث وتوجهوا لمنزل المجني عليهما (مستقلين دراجة نارية قيادة المتهم الثالث") ودلفا داخل المنزل عقب تسلق سوره ولدى مشاهدتهما للمجني عليه باغته الأول بالضرب بجسم السلاح الناري على رأسه فأودى بحياته وحال محاولة المجني عليها الاستغاثة قام الثاني بكتم أنفاسها حتى أودى بحياتها واستولوا على المسروقات وهربوا.

وتم بإرشادهم ضبط المسروقات والسلاح الناري والدراجة النارية المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية