رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يفك لغز العثور على زوجين مقتولين داخل منزلهما بالواحات البحرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة فى فك لغز العثور على تاجر وزوجته مقتولين داخل منزلهما في الواحات البحرية، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.


وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على تاجر وزوجته مقتولين داخل منزلهما في الواحات البحرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثتين مسجاة على الأرض وسط بركة من الدماء وتهشم رأسهما، وتبين أن الجثتين لكل من "شريعي محمد السيد"، تاجر تمور، وزوجته "فوزية أحمد سعدي"، وتم نقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبفحص المنزل تبين وجود بعثرة في محتويات المنزل، وهو ما يرجح بأن جريمة القتل ارتكبت بدافع السرقة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات هوية المتهمين حيث تبين أن أحدهما تاجر من الواحات اتفق مع آخر من الفيوم على سرقة المجني عليه كونه مشهورا عنه امتلاك مبالغ مالية ضخمة لتجارته في التمور واصطحبهما المتهم الثالث يوم الجريمة بدراجة نارية لتنفيذ السرقة وانتظرهما بالخارج.

وأضافت التحريات إن المتهمين أثناء البحث عن هدفهم شعر بهم المجني عليه واستيقظ من النوم وخشية فضح أمرهم أطلقوا على المجنى عليه أعيرة نارية مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وعند استيقاظ زوجته من النوم على سماع صوت إطلاق النيران قام متهم اخر بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم في أحد الأكمنة المعدة لهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واستيلائهم على كمية من المصوغات الذهبية باعوا جزءا منها بمبلغ 12 الف جنيه لجواهرجي في محافظة الفيوم ثم دفنوا باقي المسروقات في منزل أحدهم بالواحات البحرية. 

وتم بإرشادهم ضبط باقى المسروقات كما تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة

 وتحرر محضر رقم 853 إداري الواحات البحرية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية