رئيس التحرير
عصام كامل

ما دية العين حال فقدها في مشاجرة أو حادث؟

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة
حذر الإسلام من الشجار ودعا إلى التعاون على البر والتقوى وقد ينتج عن المشاجرات ما لا يحمد عقباه مثل فقد عين أو غيره.. فما دية فقءالعين في الإسلام؟ 


ويجيب على السؤال الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية السابق فيقول: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "وفي العينين الدية" رواه النسائى والبيهقى، ومعنى هذا أن العين الواحدة فيها نصف الدية، فلابد من معرفة معنى الدية ومقدارها. 

فالدية هى المال الذى يجب بسبب الجناية وتؤدى الى المجنى عليه أو وليه، وقد ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة والاجماع ، أما الكتاب فقد قال الله تعالى (وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ )النساء ، واما السنة المطهرة فما رواه النسائى عن ابى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الى اهل اليمن جاء فيه: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ" .

وزير الدعوة والإرشاد السعودي: تجديد الخطاب الديني سنة إسلامية 

وقد اجمعت الامة على وجوبها وجمهور الفقهاء على ان دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل على اهل الابل ومائتا بقرة على أهل البقر واثنا عشر الفا درهم على اهل الفضة ، ومائة حلة على اهل الحلل وذلك التقدير . 

ولما كان هذا النظام غير متهيئ على كل الاحوال فى عصرنا فإننا نرى الاخذ بقيمة اقل صنف من الدية لان الاصل براءة الذمة وذلك متحقق فى الفضة فتكون الدية 12 الف درهم والدرهم عند الجمهور يساوى 970, 2 جراما تقريبا فيكون جملة ما هنالك 35 كيلو جرام و700 جرام من الفضة ، وتقوم هذه الكمية بسعر السوق طبقا لثبوت الحق رضاء او قضاء ، وتقسط على ثلاث سنوات وتتحملها العاقلة عن القاتل ، فإن لم يمكن فالقاتل ، فإن لم يستطع جاز اخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة .

واما دية المرأة فذهب جمهور العلماء انها على النصف من قيمة دية الرجل . 

وفوض الشارع الحكيم لأهل القتيل التنازل عن الدية او عن بعضها تخفيفا عن القاتل ان لم يتيسر دفعها اصلا او دفعها كلها ، وقبول الدية جائز شرعا لانها حق لأهل القتيل لهم قبولها او التنازل عنها او التصالح على جزء منها.

الجريدة الرسمية