رئيس التحرير
عصام كامل

بعد نشر أسماء المعينين بمجلس النواب.. تعرف على حقوقهم وواجباتهم

تشهد الساعات المقبلة حالة من الترقب، انتظارا لإعلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين ٢٨ نائبا بمجلس النواب وكذلك قرار دعوة المجلس لانعقاد فصله التشريعي الثاني، وذلك بعد تداول أنباء عن تعيين عدد من الأسماء وأن الجلسة الافتتاحية ستكون الأحد المقبل.


ومن جانبه أوضح الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن  حقوق وواجبات النائب المعين هي ذاتها حقوق وواجبات النائب المنتخب المنصوص عليها في الدستور القانون، نظرا لأنهم متساوون بنص الدستور، حيث لا يوجد اي اختلاف بينهم سوى أداة الوصول للمجلس واكتساب صفة العضوية. 

وأضاف فوزي، أن عضو مجلس النواب المعين يكتسب صفة العضوية اعتبارا من  صدور قرار رئيس الجمهورية بتعينه ونشر القرار بالجريدة الرسمية.


وتنص  المادة (27) من قانون مجلس النواب والمنظمة لتعينات رئيس الجمهورية بمجلس النواب، على أن يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5 ٪؜ من عدد الأعضاء المنتخبين، على ان يكون نصفهم على الأقل من النساء. وذلك  لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس. وذلك  وفقا لترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.

ووفقا لنص المادة، ان أمر تعيين عدد من النواب بالمجلس، هو امر جوازي لرئيس الجمهورية يمكن للرئيس استخدامه او لا، ما يعنى ان عدم استخدامه لايخل بتشكيل المجلس، وانما وفقا للاعراف البرلمانية السابقة ان الرئيس يحرص على استخدام ذلك الحق لاضافة خبرات وعناصر هامة لتشكيل المجلس.

ووفقا للنص فحال استخدام الرئيس لذلك الحق، فيكون عدد المعينين لايزيد عن ٢٨ عضوا، حتى لايزيد عددهم عن نسبة ٥ في المائة من إجمالي الأعضاء المنتخبين البالغ عددهم ٥٦٨ عضوا.

 كما نص القانون على ضرورة أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، والا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

 كما لا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.
 
وكذلك لا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
 
ونص القانون أيضا على أن يتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس. 

وترصد فيتو أبرز واجبات وحقوق العضوية وفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومنها:

يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس.

- يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.

- لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور او القانون. 

- لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام.، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

- يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

- إذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

- لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

- لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

- على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية للمجلس.

- لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين:

أ - المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها. 

 ب -الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.

- مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس


ووفقا للمصادر جاءت قائمة المعينين الـ28 كالتالي:

1- عماد خليل.
2- عادل عبد الفضيل.
3- محمد سعد عوض الله.
4- إبراهيم الهنيدي. 
5- منصف نجيب.
6- درية شرف الدين.
7- حسام غالي.
8- نيفين الطاهري.
9- عبلة الألفي.
10- الشيخ علي جمعة.
11- جمال السعيد.
12- فخري الفقي.
13- محمد عمر الزيات.
14- محمد زكي  أبو حسن.
15- الشيخ سالم مراحيل.
16- دينا إسماعيل.
17- دينا عبد الكريم.
18- إيمان العجوز.
19- هدى عبد الستار.
20- منال هلال.
21- ندى الألفي.
22- فرحة الشناوي. 
23- آية مدني.
24- نادية السعدني.
25- جيهان زكي.
26- سحر عطية.
27- كريم سدراك.
28- دينا أحمد إسماعيل. 
الجريدة الرسمية