رئيس التحرير
عصام كامل

نيابة حلوان تستعلم عن الحالة الصحية لصاحب سوبر ماركت أصيب بطلق ناري

إسعاف- ارشيفيه
إسعاف- ارشيفيه

استعلمت نيابة حلوان الجزئية عن الحالة الصحية لـ صاحب سوبر ماركت أصيب بطلقتين؛ بقصد الأخذ بالثأر.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين بإطلاق الرصاص علي المذكور أعلاه، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي حيازة سلاح نارى والشروع في القتل.


وكشفت التحقيقات في واقعة تعرض صاحب سوبر ماركت لإطلاق نار داخل المحل الخاص به، أن الجريمة سببها خصومة ثأرية بين المجنى عليه وآخر محرض.
وأضافت التحقيقات، أن الطرف الثانى في الخصومة الثأرية استأجر قاتلا للتخلص من صاحب السوبر ماركت، وتبين قيام هذا الشخص باستئجار شخص آخر لتنفيذ الجريمة واعطاه مبلغ مالى، ثم قام القاتل الثانى باستئجار شخص ثالث للقيام بتنفيذ المهمة بدلا منه فقام الأخير بالتوجه إلى محل السوبر ماركت الخاص بالمجنى عليه وأطلق النار، مما أسفر عن إصابة المجنى عليه بطلقتين، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وألقى القبض على المحرض الرئيسى وثلاثة متهمين الآخرين.
 
وينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول .

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

 فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
الجريدة الرسمية