حبس مقاول هارب من تنفيذ 264 حكما قضائيا في الإسكندرية
امرت النيابة العامة بحبس مقاول 4 ايام علي ذمة التحقيق لاتهامه بالهروب من تنفيذ 264 حكم قضائى متنوع بالإسكندرية وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا مفادها إختباء محكوم عليه هارب "مقاول"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية"، مطلوب التنفيذ عليه فى (264) حكم قضائى متنوع فى قضايا "تبديد"، أعمال بناء بدون ترخيص بإجمالى مدد حبس بلغت 73 سنة وكفالات بلغت 110 ألف جنيه وغرامات بلغت 230 ألف جنيه بمنطقة المندرة قبلى بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بإستهداف وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وخاصة متعددى الأحكام.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا مفادها إختباء محكوم عليه هارب "مقاول"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية"، مطلوب التنفيذ عليه فى (264) حكم قضائى متنوع فى قضايا "تبديد"، أعمال بناء بدون ترخيص بإجمالى مدد حبس بلغت 73 سنة وكفالات بلغت 110 ألف جنيه وغرامات بلغت 230 ألف جنيه بمنطقة المندرة قبلى بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بإستهداف وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وخاصة متعددى الأحكام.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".