رئيس التحرير
عصام كامل

دفاع يوسف بطرس غالي يطلب رد المحكمة فى "فساد الجمارك "

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ""فساد الجمارك".



وطلب دفاع يوسف بطرس غالى رد هيئة المحكمة وتأجيل القضية لاتخاذ إجراءات الرد. 

 وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

 وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك


علي الجانب الاخر أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق و2 آخرين في اتهامهم  بإهدار المال العام فى القضية المعروفة إعلاميا جمعية خدمات مصر الجديدة "حديقة الأسرة" لجلسة ١٠ مارس لاستكمال المرافعة 

صدر القرار برئاسة المستشار سرور محمد أحمد وعضوية المستشارين السيد أحمد عبد ومحمد مصطفى عبيد وأمانه سر محمد خميس .

الجدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض والتي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة

علي الجانب الآخر أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 13 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة مدير عام ومحام بشركة التعاون للبترول بعد ثبوت عدم ارتكابهم ثمة مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام، وأنهما أدوا العمل المنوط بهما بدقة ولم يخالفا الأحكام والتعليمات المقررة وحافظا على أموال جهة عملهما.

وشددت المحكمة على عدم صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن سامح عبده عازر، المحامي بشركة التعاون للبترول تقاعس عن تقديم المستندات المثبتة للمديونية المستحقة طرف الشركة الوطنية لصناعة السيارات بعدم تقديم المستندات الدالة على تبعية مركزى خدمة عبر البلاد وأبو العينين للشركة الأخيرة والمهمور بخاتمها عدد ٥ فواتير المطالب بقيمتها.

وقضت بعدم صحة ما نسب اليه بأنه لم يقدم أصل الفاتورتين الأخيرتين للمحكمة مما ترتب عليه عدم اعتداد هيئة المحكمة بتلك الفواتير في الاستئناف المقيد تحت رقم 522 لسنة 2013  وضياع حق الشركة في تلك المديونية بصدور حكم فيه بتعديل الحكم المستأنف، فأصدرت المحكمة حكمها ببراءته.

كما برأت وليد خليل محمد، مدير عام المطالبات بشركة التعاون للبترول من الإهمال والإشراف على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه 

كان وزير البترول والثروة المعدنية وافق على محاكمة المحالين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية،

جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 601 لسنة 2019 تفتيش فني، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءتهما.

الجريدة الرسمية