قبل انعقاد فصله التشريعي الثاني.. تعرف على إجراءات إعداد موازنة البرلمان
يستعد مجلس النواب لبدء انعقاد فصله التشريعي الثاني بعدما يصدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس في ممارسة دوره التشريعي والرقابي فور انعقاده.
وترصد "فيتو" تفاصيل إجراءات إعداد موازنة المجلس وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:
مادة 402
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.
مادة 403
تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب.
مادة 404
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.
مادة 405
يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعاً برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.
مادة 406
بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس. ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.
مادة 407
يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.
مادة 408
إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.
مادة 409
يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية.
مادة 410
تجري لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لأثاثه وأدواته, كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس. ويعرض تقرير لجنـة حسابات المجلس فى هذه الشئون على مكتب المجلس.
ومن المقرر أن يبدأ المجلس في ممارسة دوره التشريعي والرقابي فور انعقاده.
وترصد "فيتو" تفاصيل إجراءات إعداد موازنة المجلس وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس كالتالي:
مادة 402
المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.
مادة 403
تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب.
مادة 404
يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.
مادة 405
يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعاً برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.
مادة 406
بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس. ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.
مادة 407
يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.
مادة 408
إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.
مادة 409
يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية.
مادة 410
تجري لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لأثاثه وأدواته, كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس. ويعرض تقرير لجنـة حسابات المجلس فى هذه الشئون على مكتب المجلس.