رئيس التحرير
عصام كامل

قانونى: تعديل لائحة الشهر العقارى خطوة مهمة للحفاظ على أراضى الدولة

صورة ارشيفية _ محكمة
صورة ارشيفية _ محكمة
قرار وزير العدل المستشار عمر مروان تعديل اللائحة التنفيذية للشهر العقارى خطوة جاءت لتسهيل إجراءات نقل الملكية والحفاظ على حقوق المواطنين والدولة بشأن الاراضى المملوكة او المشتراة من الغير ولإثبات الحقوق وفض المنازعات القائمة بين البائع والمشترى ورد الحقوق لاصحابها.


فاللائحة تضمن العديد من البنود والخطوات المتبعة لإثبات العقود وتشهيرها من خلال مكاتب الشهر العقارى ،وذلك من خلال اقامة دعوى قضائية بصحة التوقيع وتكون بحكم نهائى ثم التوجه للشهر العقارى الذى بدوره يقوم بإعطاء صاحب الحكم رقم وقتى ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

وقال محمد ابو بكر البصيلي المحامى ،أن تلك الخطوة منعت التلاعب وإدخال الغش على العقود التى تتمتع باحكام صحة التوقيع ،لأن صاحب العقد من السهل أن يحصل على ذلك الحكم وبالتالى يقوم بالتوجه للشهر العقارى لإثبات الملكية .

وتابع ان قرار وزير العدل حدد خطوات واضحة لإثبات الملكية وهى الحكم ثم النشر فى الصحف الواسعة الإنتشار ثم الإعتراض عليه خلال شهر ثم الحكم فى الاعتراض خلال سبعة ايام .


وأوضح إذا قامت محكمة الامور المستعجلة بقبول الإعتراض يلغى الرقم الوقتى الذى منح لصاحب صحة التوقيع أو صاحب العقد ،أما إذا رفضت المحكمة فيكون ذلك العقد صحيح وبالتالى يقوم الشهر العقارى بعد ان يقوم صاحب العقد بتنفيذ الخطوات المطلوبة منه والمتضمنة رد الجهة الإدارية وكذلك رسم المساحة بتشهير العقد واعطائه سك الملكية . 


وكان المستشار عمر مروان وزير العدل اصدر قرارا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات، باستخدام حكم صحة التوقيع. اضافة اعلان

وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشان تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.

وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرا في القانون وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.

وتنص المادة ( 35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.

 وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة".
الجريدة الرسمية