نقيب المحامين ينفي تشكيل مجلس فرعية شمال الجيزة
نفى نقيب المحامين رجائي عطية، المتداول على بعض المواقع أن النقابة العامة شكلت لجنة لنقابة شمال الجيزة أو لجانًا لغيرها.
وقال: "غير صحيح المتداول على بعض المواقع أن النقابة العامة شكلت لجنة لنقابة شمال الجيزة أو لجانًا لغيرها ، وأن ما سبق طرحه مجرد فكرة عرضها الأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس لترتيب آلية تكون همزة وصل بين كافة المحامين وبين النقابة العامة لتيسير ما قد يعترض البعض في الانتخابات من عقبات أو مشاكل، وابتغاء التيسير في إطار المساواة بين جميع المرشحين، وأن هذه الفكرة لم تخرج بتاتًا إلى حيز التطبيق، وأطمئن جميع الأطراف إلى أننا لن نشكل لجانًا للنقابات الفرعية ، وأن النقابة العامة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين".
وأصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، والمشكلة بقرار من نقيب المحامين، بنود جديدة بشأن انعقاد الانتخابات وإجراءاتها.
كما أعلنت عن كشوف بأسماء الموظفين، ومكان تواجد كل منهم، ودوره في استلام أوراق الترشح لكل من المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية.
وتتولى اللجنة إعداد ورقة إبداء الرأي وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم.
كما قررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات النظر في تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامي للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية. مع إخطار الأمين العام للنقابة العامة، النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل.
خامسًا: قررت اللجنة نشر ما ورد بالبند ثالثًا، رابعًا بجريدة الأخبار والجمهورية.
1- يشكل مجلسها من نقيب وتسع أعضاء وعضو عن الشباب.
2- عضو الشباب، ألا يزيد عمره على خمسة وثلاثين عامًا، وسنوات اشتغاله خمس سنوات متصلة.
3- انتخاب المجلس عن طريق الجمعية العمومية.
4- مدة عضوية المجلس أربع سنوات.
5- دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
6- يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يومًا.
7- عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.
وقال: "غير صحيح المتداول على بعض المواقع أن النقابة العامة شكلت لجنة لنقابة شمال الجيزة أو لجانًا لغيرها ، وأن ما سبق طرحه مجرد فكرة عرضها الأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس لترتيب آلية تكون همزة وصل بين كافة المحامين وبين النقابة العامة لتيسير ما قد يعترض البعض في الانتخابات من عقبات أو مشاكل، وابتغاء التيسير في إطار المساواة بين جميع المرشحين، وأن هذه الفكرة لم تخرج بتاتًا إلى حيز التطبيق، وأطمئن جميع الأطراف إلى أننا لن نشكل لجانًا للنقابات الفرعية ، وأن النقابة العامة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين".
وأصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس النقابات الفرعية برئاسة وكيل النقابة مجدي سخي، والمشكلة بقرار من نقيب المحامين، بنود جديدة بشأن انعقاد الانتخابات وإجراءاتها.
كما أعلنت عن كشوف بأسماء الموظفين، ومكان تواجد كل منهم، ودوره في استلام أوراق الترشح لكل من المرشحين على مقاعد مجالس النقابات الفرعية.
وتتولى اللجنة إعداد ورقة إبداء الرأي وتكون الأسماء للمترشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم.
كما قررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات النظر في تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامي للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية. مع إخطار الأمين العام للنقابة العامة، النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل.
خامسًا: قررت اللجنة نشر ما ورد بالبند ثالثًا، رابعًا بجريدة الأخبار والجمهورية.
1- يشكل مجلسها من نقيب وتسع أعضاء وعضو عن الشباب.
2- عضو الشباب، ألا يزيد عمره على خمسة وثلاثين عامًا، وسنوات اشتغاله خمس سنوات متصلة.
3- انتخاب المجلس عن طريق الجمعية العمومية.
4- مدة عضوية المجلس أربع سنوات.
5- دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.
6- يختص مجلس النقابة العامة بالفصل في التظلمات فى القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يومًا.
7- عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، يختص مجلس النقابة العامة بالنظر فى التظلمات من تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل بالقرارات من عُشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها.