حبس المتهمين بسرقة خزينة مدرسة فى الشرقية 4 أيام
أمرت النيابة العامة، بحبس مرتكبى
واقعة السطو على مدرسة بالشرقية وسرقة مبلغ مالي، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء
الاتهامات المنسوبة إليهم.
تلقى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بلاغا من فرد أمن إدارى بإحدى المدارس- كائنة بدائرة القسم أنه حال تواجده بغرفة الأمن داخل المدرسة عمله فوجئ بدلوف ثلاث أشخاص مجهولين للغرفة وتقييده باستخدام قطعة من القماش والاستيلاء على هاتفه المحمول وقيامهم عقب ذلك بالدخول لغرفة الحسابات وكسر خزينة المدرسة والاستيلاء على مبلغ مالى من داخلها والهرب.
وبالفحص تبين وجود كسر بشباك الغرفة والعثور على عتلة حديدية وأجنة "المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة" أعلى أحد أسوار المدرسة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأمكن ضبط أحدهم حال قيادته سيارة أجرة بمدينة العاشر من رمضان وضبط باقى المتهمين بمحال إقامتهم بنطاق أمن القاهرة.
وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة وقرر قائد السيارة المضبوط أنه نظراً لعمله سائق على سيارة أجرة وتردده على المدرسة محل الواقعة لتوصيل الطلبة وأولياء أمورهم وعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينتها عقد العزم على سرقتها بالاتفاق مع باقى المتهمين.
وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى- الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه- شاشة تليفزيون "قام أحد المتهمين بشرائها من المبلغ المستولى عليه"، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
تلقى قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بلاغا من فرد أمن إدارى بإحدى المدارس- كائنة بدائرة القسم أنه حال تواجده بغرفة الأمن داخل المدرسة عمله فوجئ بدلوف ثلاث أشخاص مجهولين للغرفة وتقييده باستخدام قطعة من القماش والاستيلاء على هاتفه المحمول وقيامهم عقب ذلك بالدخول لغرفة الحسابات وكسر خزينة المدرسة والاستيلاء على مبلغ مالى من داخلها والهرب.
وبالفحص تبين وجود كسر بشباك الغرفة والعثور على عتلة حديدية وأجنة "المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة" أعلى أحد أسوار المدرسة.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأمكن ضبط أحدهم حال قيادته سيارة أجرة بمدينة العاشر من رمضان وضبط باقى المتهمين بمحال إقامتهم بنطاق أمن القاهرة.
وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة وقرر قائد السيارة المضبوط أنه نظراً لعمله سائق على سيارة أجرة وتردده على المدرسة محل الواقعة لتوصيل الطلبة وأولياء أمورهم وعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينتها عقد العزم على سرقتها بالاتفاق مع باقى المتهمين.
وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى- الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه- شاشة تليفزيون "قام أحد المتهمين بشرائها من المبلغ المستولى عليه"، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.