رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على لص تخصص في سرقة السيارات بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على لص تخصص في سرقة السيارات في مدينة السلام . 

أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام أول بشارع جمال عبد الناصر  ـ دائرة القسم  تمكنوا من ضبط  "م ا م"،  35 سنة، سائق ومقيم مركز بني عبيد/ دقهلية  والمطلوب  التنفيذ عليه في  3 حكم حبس جزئي " تبديد " بإجمالي حبس 3 سنوات   حال استقلاله السيارة  ماركة هيونداي النترا رمادي اللون موديل 2017م" ولا يحمل ثمة تراخيص " وبحوزته ( بنسة ، مفك ) .


بمواجهته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها بإسلوب " كسر الزجاج ، وتوصيل الأسلاك  " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته حال توقفها بشارع ابن النفيس من شارع جمال عبد الناصر   دائرة القسم ، وتم التوصل للمجني عليه مالك السيارة "ا م ا" سائق ومقيم العبور الجديدة ـ العبور / قليوبية، باستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة ، وقرر بأنه كان في سبيله للإبلاغ , وتحرر عن ذلك المحضر 2020م جنح القسم .

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة السيارات بإسلوب " كسر الزجاج ، وتوصيل الأسلاك  "  واعترف بارتكابه 2 حادث سرقة سيارة بذات الأسلوب وأخرى من داخل سيارة.



 و تم بإرشاده ضبط السيارتين  المستولى عليهما  بمكان إخفائهما  بنطاق مركز الخانكة / قليوبية ، منطقة مساكن الدلتاـ دائرة القسم، وبتفتيش السيارة الأخيرة عُثر بداخلها على جهاز الكاسيت المستولى عليه .



كما تم بإرشاد  المتهم المضبوط  ضبط اللوحات المعدنية أرقام  حيث أقر بسرقتهما بقصد تثبيتهما على السيارتين المستولى عليهما لإخفاء معالمهما ، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات والمضبوطات واتهموه بالسرقة .


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية