رئيس التحرير
عصام كامل

أمن الجيزة يكشف حقيقة إدعاء حارس عقار إطلاق مجهول النار على زوجته

أرشيفية
أرشيفية
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة لغز إدعاء حارس عقار، إطلاق مجهول النار على زوجته والهرب وتبين أنه هو من أطلق النار أثناء تنظيف السلاح بمنزله

وأضاف المتهم أنه خاف من الإعتراف بالحقيقة ويتعرض للمساءلة القانونية فإختلق رواية إطلاق مجهول النار وفر هاربا


تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من تحدي المستشفيات يفيد إصابة ربة منزل بطلق نارى، وهي في حالة حرجة.

و بإجراء التحريات تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة تبين من خلال وبسؤال زوجها "حارس عقار"، قال لرجال المباحث، أن مجهول أطلق النار على المجنى عليها وفر هاربا عقب ارتكابه الجريمة

وبالفحص والتحري لمسرح الجريمة، تبين من خلال جمع الأدلة، كذب بلاغ الزوج، وأنه وراء إصابتها بطلق ناري.

وكشفت التحريات، أن الزوج خلال تنظيفه وصيانته سلاح ناري، خرجت منه طلقة طائشة أصابت زوجته المجني عليها، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تجاوز مائتي جنية بأحدي هاتين العقوبتين و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .


 وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشا عن الفعل وفاه أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف و الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه و لا تزيد علي عشر سنين ).

وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد علي سنتين و غرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابه عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشا عن الجريمة أصابه أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخري من الظروف الوارده في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مده لاتقل عن سنه و لا تزيد علي خمس سنين
الجريدة الرسمية