إحالة سائق الأتوبيس المتسبب في قتل معلمة بالخطأ في الهرم للمحاكمة
أمرت النيابة العامة بالجيزة اليوم الثلاثاء، إحالة سائق أتوبيس مدرسة الأحرار، إلى محكمة الجنح لاتهامه بقتل الخطأ والتسبب في وفاة المعلمة، وذلك كما جاء في تقرير الطب الشرعي نتيجة تحاليل المخدرات سلبي.
وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق حبس سائق أتوبيس مدرسة الهرم الذي تسبب في إصابة 14 طالبًا، إثر انقلاب الأتوبيس بميدان الرماية أمس، 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرضه على الطب الشرعي، لأخذ عينة للكشف عن تعاطي المخدرات.
وكانت جهات التحقيق أمرت بالتحفظ على سائق أتوبيس الهرم، المتسبب في الحادث، الذي أسفر عن إصابة 14 طالبًا، كما يجري التحقيق بالواقعة والاستماع إلى أقوال المصابين.
وجاءت تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس طلاب مدرسة الإبداع للغات، أن الحادث أسفر عن إصابة 14 طالبًا بإصابات بسيطة، عبارة عن كدمات وسحجات، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.
المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه بإحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي عشر سنين ).
وتنص المادة 244 من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشا عن الجريمة أصابه أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخري من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مده لاتقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين
وفي وقت سابق قررت جهات التحقيق حبس سائق أتوبيس مدرسة الهرم الذي تسبب في إصابة 14 طالبًا، إثر انقلاب الأتوبيس بميدان الرماية أمس، 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرضه على الطب الشرعي، لأخذ عينة للكشف عن تعاطي المخدرات.
وكانت جهات التحقيق أمرت بالتحفظ على سائق أتوبيس الهرم، المتسبب في الحادث، الذي أسفر عن إصابة 14 طالبًا، كما يجري التحقيق بالواقعة والاستماع إلى أقوال المصابين.
وجاءت تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس طلاب مدرسة الإبداع للغات، أن الحادث أسفر عن إصابة 14 طالبًا بإصابات بسيطة، عبارة عن كدمات وسحجات، وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم.
المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه بإحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي عشر سنين ).
وتنص المادة 244 من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقعت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك وتكون العقوبة بالحبس إذا نشا عن الجريمة أصابه أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافرت ظروف أخري من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مده لاتقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنين