دار الإفتاء توضح مذهب عبدالله بن عمر رضي الله عنهما في قصر الصلاة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هناك حديث لابن عمر رضي الله عنهما بمقتضاه يعتبر المرء مسافرًا إذا كان يبعد عن المنزل مسافة ميل، وأنا قد قرأت في أكثر من فتوى لكم أنه يجوز للمرء عند اختلاف الرأي أن يقلد من أجاز، فهل يجوز لي أن آخذ به في خصوص أقل مسافة للسفر وأقصر وأجمع الصلاة إذا كان محل عملي يبعد عن البيت بحوالي 15 كم؟"، وجاء رد الدار كالتالي:
الأثر الذي ذكرته عن ابن عمر رضي الله عنهما ليس فيه أن الصحابة كانوا يجمعون ويقصرون عندما كانوا يبعدون عن منازلهم قدر ميل، وإنما هو قول نسبه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى نفسه بلفظ: "لو خرجتُ ميلًا قَصَرْتُ الصلاة"، ثم هو رواية واحدة من عدد من الروايات المختلفة التي وردت عنه رضي الله عنه من طرق أخرى.
وأصح هذه الروايات وأوثقها تحريرًا ونقلًا عنه هو ما علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم؛ حيث عقد بابًا في "صحيحه" بلفظ (باب في كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ)، قال: [وَسَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا، وكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ في أَرْبَعَةِ بُرُدٍ -يعني فما فوق ذلك- وَهيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا] اهـ، وهذا الأثر قد وصله ابن المنذر والبيهقي بسند صحيح.
حكم قصر الصلاة
وفي تعداد هذه الروايات والأقوال عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري": [وقد اختلف عن ابن عمر رضي الله عنهما في تحديد ذلك اختلافًا غير ما ذكر:
فروى عبد الرزاق عن ابن جريج: "أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر"، وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلًا.
وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "يقصر من المدينة إلى السويداء"، وبينهما اثنان وسبعون ميلًا.
وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: "أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة"، قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلًا من المدينة.
وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: "إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر".
وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: "لو خرجت ميلًا قصرت الصلاة"، إسناد كل منهما صحيح، وهذه أقوال مغايرة جدًّا. فالله أعلم] اهـ.
الحالات التي يجوز فيها قصر الصلاة
والقول بأن أقل مسافة السفر ميل هو أيضًا قول ابن حزم الظاهري، ونقل الإمام النووي عن الظاهرية أنهم حددوها بثلاثة أميال.
غير أن هذا كله أيها الأخ الكريم مشروطٌ بتحقق معنى السفر؛ سواء عند ابن عمر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم أو عند ابن حزم أو عند الظاهرية، ولم يقل ابن عمر رضي الله عنه ولا غيره إن مجرد سير الإنسان في مدينته أو قريته ميلًا أو أكثر أو أقل -بأي وسيلة من وسائل السير- يُعَدُّ سفرًا تُقصَر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم، بل اتفق الفقهاء أن شرط تحقق السفر هو مجاوزة محل الإِقامة، وهذا المعنى هو الذي بُنِيَ قصرُ الصلاة على أساسه.
وتحديد هذه المغادرة يكون في كل وسيلة أو حالة سفر بحسبها؛ فيمكن أن يكون بمجاوزة سور البلد أو عمرانها أو مينائها البحري أو الجوي، أو خيام البادية، أو الملاعب والمرافق المتصلة بالبلد، ولم يُنقَل عن أحد من السلف ولا من الخلف بأن مجرد السير في المدينة أو القرية مهما كثر أو طال -لكبر مساحتها وترامي أطرافها- يسمى سفرًا أصلًا؛ فلا بد من تحقق ما يُطلَق عليه اسمُ السفر، وهو المغادرة والانتقال من مدينة أو محلة إلى مدينة أو محلة أخرى، وهذا هو الذي عناه الله تعالى بقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101].
فأقوال السلف والفقهاء واجتهاداتهم المختلفة كلها مبناها على تحقيق معنى السفر والضرب في الأرض في هذه الآية تبعًا لاختلاف عصورهم وأزمنتهم وبيئاتهم المختلفة، فهي ليست خلافات حقيقية، وإنما هي نوع مما يسميه الأصوليون بـ"تحقيق المناط"، الذي يبحث فيه المجتهد عن حالة الواقع الذي يصح انطباق الحكم عليه، ولا يصح أن ندَّعي أن أحدًا من الفقهاء يجيز القصر عند التنقل بين أطراف المدينة الواحدة نفسها، وإلا كان يكر على النص بالإبطال، ولذلك قال ابن المنذر فيما نقله الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 235):
[أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت (وهذا الخلاف كله إنما هو عند إرادة السفر الذي هو المغادرة لا عند إرادة مجرد الانتقال)؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو في منزله، ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء. ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا فيما قبل ذلك؛ فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر. قال: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة] اهـ.
أحكام قصر الصلاة
وعلى ذلك يُحمَل اختلاف الروايات عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كما وجهه ابن تيمية وغيره؛ فإن ذلك ليس تناقضًا، بل هو اختلاف في حالات السفر؛ تبعًا للأماكن والمدن التي يبدأ السفر منها من جهة، ونظرًا لمدى كبر المدينة وموقع سفره منها من جهة أخرى، وحسابًا لمساحة امتداد عمرانها من جهة ثالثة.
وعلى ذلك: فإن كبر المدن الآن واتساع أطرافها وامتداد عمرانها لمسافات طويلة يجعل الحال مختلفًا تمام الاختلاف، ويجعل تطبيق الرواية الواردة عن ابن عمر رضي الله عنهما في داخل المدن الحديثة المتسعة الأطراف غير ممكن على الإطلاق؛ وإلا كان خروجًا عن معنى الترخص في الآية الكريمة وكارًّا عليه بالبطلان، فلا يصح الترخص برخصة السفر بالسير بالسيارة داخل المدينة مسافة ميل أو أقل أو أكثر، بل إن مسافة السفر التي حددها الجمهور إنما تبدأ من نهاية العمران بالنسبة للمدينة التي يسافر منها الإنسان، لا من أي نقطة أخرى منها، بحيث لو افترضنا مدينة كبيرة تمتد مساحتها من أولها إلى آخرها مسافة السفر عند الجمهور لم يكن قطع هذه المسافة بين طرفيها سفرًا شرعيًّا مبيحًا للرخصة فيه.
ونحن عندما نقول: إنه يجوز للإنسان أن يقلد من أجاز، فإنما نعني أولًا: أقوال المجتهدين المحررة التي ثبتت عن أصحابها رواية ودراية؛ أي أنها صحيحة من جهة التوثيق ومن جهة الفهم أيضًا.
مسافة القصر للصلاة
ونعني ثانيًا: تطبيق القول بشروطه التي صدر بها.
ونعني ثالثًا: أن تقليد المستفتي في ذلك إنما يكون بقول من أفتاه من المتخصصين المؤهلين لفهم التراث؛ حيث إن هناك فارقًا بين مجرد قراءة قولٍ هنا أو هناك وبين فهمه، ثم الفتوى به بما يناسب سياقه وسباقه ولحاقه وعصره وواقعه الذي صدر فيه، ولا يجوز أن يسارع المكلف إلى تطبيق أي قول ينقل إليه أو يطلع عليه من غير النظر بعين الاعتبار إلى ذلك؛ فإن هذا هو أساس الفتوى.
الأثر الذي ذكرته عن ابن عمر رضي الله عنهما ليس فيه أن الصحابة كانوا يجمعون ويقصرون عندما كانوا يبعدون عن منازلهم قدر ميل، وإنما هو قول نسبه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى نفسه بلفظ: "لو خرجتُ ميلًا قَصَرْتُ الصلاة"، ثم هو رواية واحدة من عدد من الروايات المختلفة التي وردت عنه رضي الله عنه من طرق أخرى.
وأصح هذه الروايات وأوثقها تحريرًا ونقلًا عنه هو ما علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم؛ حيث عقد بابًا في "صحيحه" بلفظ (باب في كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ)، قال: [وَسَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَوْمًا وَلَيْلَةً سَفَرًا، وكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ في أَرْبَعَةِ بُرُدٍ -يعني فما فوق ذلك- وَهيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا] اهـ، وهذا الأثر قد وصله ابن المنذر والبيهقي بسند صحيح.
حكم قصر الصلاة
وفي تعداد هذه الروايات والأقوال عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري": [وقد اختلف عن ابن عمر رضي الله عنهما في تحديد ذلك اختلافًا غير ما ذكر:
فروى عبد الرزاق عن ابن جريج: "أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر"، وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلًا.
وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "يقصر من المدينة إلى السويداء"، وبينهما اثنان وسبعون ميلًا.
وروى عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: "أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة"، قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلًا من المدينة.
وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: "إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر".
وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: "لو خرجت ميلًا قصرت الصلاة"، إسناد كل منهما صحيح، وهذه أقوال مغايرة جدًّا. فالله أعلم] اهـ.
الحالات التي يجوز فيها قصر الصلاة
والقول بأن أقل مسافة السفر ميل هو أيضًا قول ابن حزم الظاهري، ونقل الإمام النووي عن الظاهرية أنهم حددوها بثلاثة أميال.
غير أن هذا كله أيها الأخ الكريم مشروطٌ بتحقق معنى السفر؛ سواء عند ابن عمر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم أو عند ابن حزم أو عند الظاهرية، ولم يقل ابن عمر رضي الله عنه ولا غيره إن مجرد سير الإنسان في مدينته أو قريته ميلًا أو أكثر أو أقل -بأي وسيلة من وسائل السير- يُعَدُّ سفرًا تُقصَر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم، بل اتفق الفقهاء أن شرط تحقق السفر هو مجاوزة محل الإِقامة، وهذا المعنى هو الذي بُنِيَ قصرُ الصلاة على أساسه.
وتحديد هذه المغادرة يكون في كل وسيلة أو حالة سفر بحسبها؛ فيمكن أن يكون بمجاوزة سور البلد أو عمرانها أو مينائها البحري أو الجوي، أو خيام البادية، أو الملاعب والمرافق المتصلة بالبلد، ولم يُنقَل عن أحد من السلف ولا من الخلف بأن مجرد السير في المدينة أو القرية مهما كثر أو طال -لكبر مساحتها وترامي أطرافها- يسمى سفرًا أصلًا؛ فلا بد من تحقق ما يُطلَق عليه اسمُ السفر، وهو المغادرة والانتقال من مدينة أو محلة إلى مدينة أو محلة أخرى، وهذا هو الذي عناه الله تعالى بقوله سبحانه: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101].
فأقوال السلف والفقهاء واجتهاداتهم المختلفة كلها مبناها على تحقيق معنى السفر والضرب في الأرض في هذه الآية تبعًا لاختلاف عصورهم وأزمنتهم وبيئاتهم المختلفة، فهي ليست خلافات حقيقية، وإنما هي نوع مما يسميه الأصوليون بـ"تحقيق المناط"، الذي يبحث فيه المجتهد عن حالة الواقع الذي يصح انطباق الحكم عليه، ولا يصح أن ندَّعي أن أحدًا من الفقهاء يجيز القصر عند التنقل بين أطراف المدينة الواحدة نفسها، وإلا كان يكر على النص بالإبطال، ولذلك قال ابن المنذر فيما نقله الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 235):
[أجمعوا على أن لمريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت (وهذا الخلاف كله إنما هو عند إرادة السفر الذي هو المغادرة لا عند إرادة مجرد الانتقال)؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو في منزله، ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء. ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا فيما قبل ذلك؛ فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر. قال: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة] اهـ.
أحكام قصر الصلاة
وعلى ذلك يُحمَل اختلاف الروايات عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كما وجهه ابن تيمية وغيره؛ فإن ذلك ليس تناقضًا، بل هو اختلاف في حالات السفر؛ تبعًا للأماكن والمدن التي يبدأ السفر منها من جهة، ونظرًا لمدى كبر المدينة وموقع سفره منها من جهة أخرى، وحسابًا لمساحة امتداد عمرانها من جهة ثالثة.
وعلى ذلك: فإن كبر المدن الآن واتساع أطرافها وامتداد عمرانها لمسافات طويلة يجعل الحال مختلفًا تمام الاختلاف، ويجعل تطبيق الرواية الواردة عن ابن عمر رضي الله عنهما في داخل المدن الحديثة المتسعة الأطراف غير ممكن على الإطلاق؛ وإلا كان خروجًا عن معنى الترخص في الآية الكريمة وكارًّا عليه بالبطلان، فلا يصح الترخص برخصة السفر بالسير بالسيارة داخل المدينة مسافة ميل أو أقل أو أكثر، بل إن مسافة السفر التي حددها الجمهور إنما تبدأ من نهاية العمران بالنسبة للمدينة التي يسافر منها الإنسان، لا من أي نقطة أخرى منها، بحيث لو افترضنا مدينة كبيرة تمتد مساحتها من أولها إلى آخرها مسافة السفر عند الجمهور لم يكن قطع هذه المسافة بين طرفيها سفرًا شرعيًّا مبيحًا للرخصة فيه.
ونحن عندما نقول: إنه يجوز للإنسان أن يقلد من أجاز، فإنما نعني أولًا: أقوال المجتهدين المحررة التي ثبتت عن أصحابها رواية ودراية؛ أي أنها صحيحة من جهة التوثيق ومن جهة الفهم أيضًا.
مسافة القصر للصلاة
ونعني ثانيًا: تطبيق القول بشروطه التي صدر بها.
ونعني ثالثًا: أن تقليد المستفتي في ذلك إنما يكون بقول من أفتاه من المتخصصين المؤهلين لفهم التراث؛ حيث إن هناك فارقًا بين مجرد قراءة قولٍ هنا أو هناك وبين فهمه، ثم الفتوى به بما يناسب سياقه وسباقه ولحاقه وعصره وواقعه الذي صدر فيه، ولا يجوز أن يسارع المكلف إلى تطبيق أي قول ينقل إليه أو يطلع عليه من غير النظر بعين الاعتبار إلى ذلك؛ فإن هذا هو أساس الفتوى.