رئيس التحرير
عصام كامل

باستثناء الفرق الطبية.. بدء تطبيق "التناوب" بـ"تأمين صحي بني سويف"

د. حسن سليمان
د. حسن سليمان
ترأس الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، اليوم الإثنين، اجتماعًا، لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام لمناقشة آلية تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل وحضور الموظفين بنظام التناوب، ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.


وقّرر مدير الفرع تخفيض أعداد العاملين للعمل بنظام التناوب بإدارات الفرع وبما لا يؤثر على حسن سير العمل وانتظامه، وتحت المسؤلية المباشرة لمدير الإدارة أو رئيس القسم وضمان عدم وجود عجز شديد للعاملين بالادارة أو القسم لا يؤثر على تقديم الخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يحقق الصالح العام للخدمة المقدمة للمرضى، وكذلك الحفاظ على سلامة العاملين.

وأكد مدير الفرع، أن القرار يأتي نظرا للظروف التى تمر بها البلاد بشأن انتشار جائحة كورونا خطة الدولة لمواجهة الآثار المحتملة لمواجهة هذه الجائحة وحرصا من إدارة التأمين الصحي بني سويف على السلامة العامة للعاملين بالفرع ووحداته من أي تداعيات محتملة ولمقتضيات الصالح العام، وإيماء إلى الأمر الإداري رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ الصادر من اللواء مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، واسترشادًا بموافقة الدكتور رئيس مجلس الإدارة في هذا الشأن.

وأوضح مدير الفرع، أنه بشأن الفريق الطبي العاملين بالمستشفى، أو العيادات، أو اللجنة الطبية، وقسم إصابات العمل، فإنه ستتم مواصلة الجهد والعطاء، والالتزام المعهود منهم بخدمة المرضى، ولا يسري نظام التناوب بينهم حفاظًا على تقديم الخدمة الطبية بصورة جيدة.

قرار المحافظ

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أصدر قرارًا يوم الخميس 3 ديسمبر، بتكليف السكرتير العام و السكرتير العام المساعد حال غياب الأول ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات بتشغيل العاملين كلا في نطاق اختصاصه بنظام التناوب، بما لا يقل عن 50 % من القوة، وبما يضمن حُسن سير العمل بانتظام، ضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفقا لعدد من القواعد والضوابط.

وتضمن القرار القواعد والضوابط الآتية:

يكون الحد الأدنى لتواجد العاملين بكل جهة بنسبة 50% على الأقل، مع منح الأولوية في التناوب لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الإعاقة والمرأة الحامل، ولرئيس الجهة والرئيس المباشر الحق في استدعاء أي عامل بنطاق إشرافه في حالة احتياج العمل إليه لتسيير العمل.

كما تضمن القرار استثناء العاملين بمديريتي الشئون الصحية والتربية والتعليم من ذلك القرار، على أن يتم حضور العاملين بالجهتين طبقا للقانون واللوائح والنظم المعمول بها، مع تحديد العاملين الذين تسمح طبيعة عملهم، والتي لا تتطلب حضورهم للعمل يوميا على أن يتم التناوب فيما بينهم، بما يضمن حُسن سير العمل بانتظام، مع منح الأولوية لأصحاب الأمراض المزمنة والمرأة الحامل وذوي الإعاقة.

كما شمل القرار كيفية التعامل قانونيا مع إجازة المصاب بفيروس كورونا أو المخالط له، حيث تضمن أن يحصل المصاب بالفيروس على إجازة استثنائية لحين التعافي على أن يقدم تقرير طبي من الجهات المختصة، كذلك المخالط لمصاب فيروس كورونا .

كما تضمن القرار ضرورة أن تلتزم جميع الجهات التابعة بالتشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات للعاملين والمترددين عليها والتطهير والنظافة وتعقيم مقار العمل في جميع المنشآت الحكومية بشكل دوري وكلما دعت الحاجة.
الجريدة الرسمية