مقتل مزارع ونجله بوابل أعيرة نارية بأسيوط.. والأمن يضبط المتهمين
لقى مزارع ونجله مصرعهما إثر إطلاق أعيرة نارية عليهما بأسيوط وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط اثنين من مرتكبى الواقعة.
وتلقى مركز القوصية أمن أسيوط بلاغا بحدوث إطلاق أعيرة نارية بالطريق الزراعي الفرعي بقرية بدائرة المركز مما أدى لمقتل كل من: مزارع 60 سنة ونجل الأول مزارع 35 سنة مقيمان دائرة المركز أثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة وما قرره نجل أخر للمجني عليه الأول أنه حال استقلاله دراجة نارية (تروسيكل بدون لوحات معدنية - قيادة الأول) رفقة المجني عليهما فوجئ بقيام كلا من مزارع 35 سنة ، حاصل على دبلوم 31 سنة ومزارع 30 وطالب 30 سنة مقيمين بذات القرية، يستقلون سيارة نقل "بدون لوحات معدنية"بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فأودوا بحياة والده وشقيقه لخلافات سابقة بينهم.
وقيام المتهمين عقب الواقعة بإشعال النيران بالسيارة التي كانوا يستقلونها في محاولة منهم لإبعاد الشبهة عنهم وإخمادها دون إصابات .
و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط إلى صحة الاتهام وقيام المتهمين المذكورين بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين والقرية المتهمين بحملة مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهمان الثاني والرابع وبحوزتهما 2بندقية آلية وكميه من الطلقات.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط مزارعان سني ( 36 – 20 ) وبحوزتهما 2بندقية آلية وكميه من الطلقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتلقى مركز القوصية أمن أسيوط بلاغا بحدوث إطلاق أعيرة نارية بالطريق الزراعي الفرعي بقرية بدائرة المركز مما أدى لمقتل كل من: مزارع 60 سنة ونجل الأول مزارع 35 سنة مقيمان دائرة المركز أثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة وما قرره نجل أخر للمجني عليه الأول أنه حال استقلاله دراجة نارية (تروسيكل بدون لوحات معدنية - قيادة الأول) رفقة المجني عليهما فوجئ بقيام كلا من مزارع 35 سنة ، حاصل على دبلوم 31 سنة ومزارع 30 وطالب 30 سنة مقيمين بذات القرية، يستقلون سيارة نقل "بدون لوحات معدنية"بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فأودوا بحياة والده وشقيقه لخلافات سابقة بينهم.
وقيام المتهمين عقب الواقعة بإشعال النيران بالسيارة التي كانوا يستقلونها في محاولة منهم لإبعاد الشبهة عنهم وإخمادها دون إصابات .
و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط إلى صحة الاتهام وقيام المتهمين المذكورين بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين والقرية المتهمين بحملة مُكبرة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط المتهمان الثاني والرابع وبحوزتهما 2بندقية آلية وكميه من الطلقات.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط مزارعان سني ( 36 – 20 ) وبحوزتهما 2بندقية آلية وكميه من الطلقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.