رئيس التحرير
عصام كامل

دار الإفتاء: الغرامات المالية الموقعة على مخالفي الإجراءات الاحترازية جائزة شرعًا

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أكدت دار الإفتاء المصرية أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.


وأضافت الدار في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

وأوضحت الإفتاء في فتواها أن من صور العقوبات التعزيرية: التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقولٌ عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما، ومن الأدلة على جواز الغرامة المالية: قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89]، فهذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعًا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدَّرة تماثلها في الصورة.

واستدلت الدار في فتواها بنصوص من السنة النبوية المطهرة، منها ما رواه أبو داود والنسائي والحاكم بسندهم عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنَة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة»، والخُبْنَة: مِعطَف الإزار وطَرَف الثوب، وهو ما يأخذه الرجل في ثوبه فيرفعه إلى فوق، والمعنى أن مَن أكل مِن ثمر مضطرًّا دون أن يأخذ منه شيئًا فلا عقوبة عليه، وإن أخذ منه شيئًا فعليه الغرامة والعقوبة، وذلك إذا لم يكن من حرزٍ وبلغ النصاب.


وأشارت الدار في فتواها إلى أن القانون المصري قد أخذ بالعقوبات المالية كما في المادة (22 عقوبات)، حيث نصَّت على أن العقوبة بالغرامة إلزام للمحكوم عليه بأن يدفع إلى خِزانة الحكومة المبلغ المقدَّر في الحكم، ثمَّ فصَّل القانونُ حدودَ الغرامة لكل جريمة على حدة.

وكان أعلن اللواء محمود شعراوي عن موافقة  المستشار وزير العدل علي منح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء  ونوابهم علي مستوي الجمهورية فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم ، مشيراً إلي وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا المستجد .


يأتي ذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة  رئيس الوزراء ، وعلي رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.  

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء  والحفاظ علي التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.

وطالب شعراوي المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا والتي بدأت اليوم الأحد علي غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم إلالتزام بإرتداء الكمامات الطبية ، وستحصل منهم غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

كما وجه اللواء محمود شعراوي  المحافظين بضرورة بتنسيق مع مديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية علي غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية .
الجريدة الرسمية