ضبط سائقين أثناء سرقة مخزن شركة في التجمع
سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة سائقين أثناء قيامهما بسرقة مخزن إحدى الشركات بمنطقة التجمع.
وأثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الاول بمديرية أمن القاهرة، الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط سائقين اثناء قيامهما بإضرام النيران ببعض الكابلات الكهربائية ، وبحوزتهما سيارة قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق محمل عليها ( كمية من النحاس وزنت حوالى 150 كيلو جرام – منشار حديدى – سلاح أبيض "كتر") .
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما إعترفا بسرقتها من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم ، كما أقر أحدهما بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة المُشار إليها اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة كابلات كهربائية من داخل مخزن الشركة ، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الآخر حيث توجها للمخزن مستقلين السيارة المشار إليها وتمكنا من الاستيلاء على المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع.
وبإستدعاء المهندس المسئول بالشركة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
وأثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الاول بمديرية أمن القاهرة، الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط سائقين اثناء قيامهما بإضرام النيران ببعض الكابلات الكهربائية ، وبحوزتهما سيارة قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق محمل عليها ( كمية من النحاس وزنت حوالى 150 كيلو جرام – منشار حديدى – سلاح أبيض "كتر") .
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما إعترفا بسرقتها من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم ، كما أقر أحدهما بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة المُشار إليها اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة كابلات كهربائية من داخل مخزن الشركة ، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الآخر حيث توجها للمخزن مستقلين السيارة المشار إليها وتمكنا من الاستيلاء على المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع.
وبإستدعاء المهندس المسئول بالشركة تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.