رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات المتهم بقتل شقيقته وإلقاء جثتها بطريق الواحات في الجيزة

المتهم
المتهم
أدلى المتهم بقتل شقيقته  باعترافات تفصيلية وإلقاء جثتها في طريق الواحات أمام مفتشى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة سيدة - مقيمة بمنطقة فيصل  بطريق الواحات بدائرة القسم وبها جروح متفرقة والعثور بجوارها على هاتفها المحمول.


تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليها (سائق – مقيم بالجيزة).


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وتبين أنه مصاب بجرح قطعى بالذقن، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بوجود خلافات بينه وبين زوجته وأهليتها بسبب شقيقته، فعقد العزم على قتلها.


وفى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى قام بإعداد سلاح أبيض "خنجر" وانتظار المجنى عليها بطريق عودتها محل إقامتها متخفياً بمنطقة زراعية مستقلاً سيارة أجرة ولدى مشاهدته لها قام بمفاجأتها وتهديدها بالسلاح الأبيض واقتيادها لداخل السيارة والتعدي عليها بعدة طعنات فأودى بحياتها ثم تخلص من جثتها بإلقائها بمكان العثور وأضاف بحدوث ما به من إصابات نتيجة مقاومة المجنى عليها له.

تم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض - السيارة "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية