رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة الدراجات النارية بسوهاج

المتهمين
المتهمين
تمكنت مديرية أمن سوهاج بإشراف قطاع الأمن العام من  ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك  .



وضم التشكيل الأول ضم (عاطل، عامل "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة).. حيث تم ضبطهما وبحوزة أحدهما (قطعة سلاح أبيض "مطواة"). 


بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات.


اما لتشكيل الثانى ضم (عاملَين ، طالب - مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم)حيث تم ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد رصاص).


بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم  (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب  وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها الهادفة لتحقيق أعلى معدلات الأمن وذلك من خلال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية وتصفية ذيولها.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية