ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين في القطامية
تمكن رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة ، فى ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف وارتكاب 8 وقائع بمنطقة القطامية.
كان قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من صيدلانية ومقيمة دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنها حال سيرها بمنطقة إسكان الشباب بدائرة القسم فوجئت بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص و قيام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية ولاذوا بالفرار .
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة- سيارة "مستأجرة"- دراجة نارية).
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبات المضبوطة بحوزتهم "إحداهم مستأجرة ومالكها يعلم بأنها تستخدم فى ممارسة نشاط إجرامي وتم ضبطه"، واعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى "من متحصلات وقائع السرقة" وأقروا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم (صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بمحافظة الجيزة)، حيث تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة وضبطه، وبحوزته (8 هواتف محمولة "المستولى عليهم") كما أرشد عن 8 هواتف أخرى "جارى التوصل لمالكيهم" أقر بشرائهم من المتهمين وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، واتهموهم بالسرقة.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
كان قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من صيدلانية ومقيمة دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنها حال سيرها بمنطقة إسكان الشباب بدائرة القسم فوجئت بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص و قيام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية ولاذوا بالفرار .
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها (4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة- سيارة "مستأجرة"- دراجة نارية).
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبات المضبوطة بحوزتهم "إحداهم مستأجرة ومالكها يعلم بأنها تستخدم فى ممارسة نشاط إجرامي وتم ضبطه"، واعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى "من متحصلات وقائع السرقة" وأقروا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم (صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بمحافظة الجيزة)، حيث تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة وضبطه، وبحوزته (8 هواتف محمولة "المستولى عليهم") كما أرشد عن 8 هواتف أخرى "جارى التوصل لمالكيهم" أقر بشرائهم من المتهمين وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، واتهموهم بالسرقة.
وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.