اللقطات الأولى لقاتل زوجته ببولاق: "قتلتها عشان بتخوني" | فيديو
أكد المتهم بقتل زوجته فى بولاق الدكرور، أنها كانت تقيم علاقة غير شرعية مع شخص
يدعى "حسن .ح" ولم تراعِ صون نفسها من الحرام ولا سمعة زوجها، مضيفا: "لو رجع
بيا الزمن كنت برضوا هقتلها تانى ده شرفى يا ناس".
وكشفت التحقيقات المبدئية، أن المتهم تتبع زوجته بعد خروجها من منزلها التي تقطن فيه والذي يبعد أمتارا عن محل عملها، وخبأ طيات ملابسه "سكيِّنًا" لقتلها، وعندما دخل إلى المدرسة وتشاجر معها، حاول بعض العاملين حل الخلاف، ولكنه نهرهم، وأخرج السكين، ووجه لها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها لتسقط على الأرض، ليعاجلها بطعنات أخرى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ليجلس بجوار الجثة طالبا من الشهود إبلاغ الشرطة، مرددا: "متخافوش مش ههرب، اطلبولي الشرطة، هيا كده ارتاحت.. عشان بتخوننى".
تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمقتل معلمة داخل مدرسة ببولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة غارقة في دمائها وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.
وتبين من التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أن خلافات نشبت بين الزوجين منذ فترة عقب ترك الزوج لعمله في إحدى الدول العربية عقب تفشي فيروس كورونا وعدم قدرته على توفير نفقات المنزل.
أضافت التحريات أن المتهم انتظر زوجته أمام المدرسة التي تعمل بها وما إن وصلت تتبعها للداخل وسدد لها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى تباشر النيابة التحقيقات مع المتهم.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وكشفت التحقيقات المبدئية، أن المتهم تتبع زوجته بعد خروجها من منزلها التي تقطن فيه والذي يبعد أمتارا عن محل عملها، وخبأ طيات ملابسه "سكيِّنًا" لقتلها، وعندما دخل إلى المدرسة وتشاجر معها، حاول بعض العاملين حل الخلاف، ولكنه نهرهم، وأخرج السكين، ووجه لها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها لتسقط على الأرض، ليعاجلها بطعنات أخرى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ليجلس بجوار الجثة طالبا من الشهود إبلاغ الشرطة، مرددا: "متخافوش مش ههرب، اطلبولي الشرطة، هيا كده ارتاحت.. عشان بتخوننى".
تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بمقتل معلمة داخل مدرسة ببولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ وتبين العثور على جثة سيدة غارقة في دمائها وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.
وتبين من التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أن خلافات نشبت بين الزوجين منذ فترة عقب ترك الزوج لعمله في إحدى الدول العربية عقب تفشي فيروس كورونا وعدم قدرته على توفير نفقات المنزل.
أضافت التحريات أن المتهم انتظر زوجته أمام المدرسة التي تعمل بها وما إن وصلت تتبعها للداخل وسدد لها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى تباشر النيابة التحقيقات مع المتهم.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.