رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بإسلوب "الخطف" بالاميرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من القبض على  تشكيل عصابى  تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بإسلوب "الخطف" بالاميرية.

 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده ورود تحريات ومعلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بقيام 3 عاطلٌين ، لأحدهم معلومات جنائية ، جميعهم مقيمين بمديرية أمن القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام مركبة ( توك توك) وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم لمركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة ، وبحوزتهم (عدد 2 هاتف محمول مجهولى المصدر) ، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه ، وأن الهاتفين المضبوطيان بحوزتهما من متحصلات واقعتى سرقة بذات الأسلوب .. وبتطوير مناقشتهم اعترفوا لارتكاب  (3) وقائع بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى (عميلتهم "سيئة النية" – لها معلومات جنائية - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات  وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية