أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة وما يحرم على الحائض والنفساء فعله
أوضح الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، أنواع الدماء التى تخرج من فرج المرأة، وما يحرم على الحائض والنفساء فعله، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" على النحو التالي:
أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة :
يخرج من فرج المرأة ثلاثة أنواع من الدماء هي : دم الحيض، والنفاس، والاستحاضة، وسوف نتعرف على كل نوع على حدة:
الحيض
هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة (ليس بسبب المرض) بشكل دوري، وهو علامة بلوغ المرأة وتكليفها بالأوامر والنواهي الشرعية، وعلامته أن لونه أسود محتدم لذاع ويتقلب لونه بين السواد والاحمرار والاصفرار في فترة الحيض.
أحكام أزمان الحيض
وأقل عمر يمكن أن تحيض المرأة فيه 9 سنوات، وإذا رأت الدم قبل ذلك لا يكون حيضًا، وأقل مدة استمرار الدورة الشهرية للمرأة يوم وليلة (24 ساعة) فإذا انقطع الدم بعدها يجوز لها أن تغتسل وتطهر وتمارس حياتها الشرعية.
وأكثر مدة لاستمرارها 15 يومًا، فيجب عليها أن تتطهر بعد هذه المدة حتى وإن استمر الدم تعتبره استحاضة (نزيف) لا حيض، فتتطهر وتبدأ بممارسة حياتها الشرعية من صلاة وتلاوة قرآن وما إلى ذلك، فلا يجوز لها أن تمتنع أكثر من هذه المدة.
وغالب الحيض (استمرار الدورة الشهرية) 6 أو 7 أيام، ولهذه المدة أسباب فسيولوجية تختلف باختلاف جسم كل امرأة وطبيعتها.
ما يحرم على الحائض والنفساء فعله
إذا بدأت الدورة الشهرية للمرأة، وهو بداية نزول دم الحيض عليها يحرم عليها عدة أشياء وهي :
1- الصلاة : الفريضة والنفل، وكذلك سجدة التلاوة والشكر. وذلك لقول النبي ﷺ : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ » [متفق عليه]
2- الطواف : لأن الطواف الصلاة، لقول النبي ﷺ : « إنما الطواف صلاة » [أحمد]
3- مس المصحف وحمله : وذلك لقوله تعالى : ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ ،وكذلك كتبه النبي ﷺ في الكتاب الذي لعمرو بن حزم حيث قال : « أن لا يمس القرآن إلا طاهر » [رواه مالك].
4- قراءة القرآن : فلا يجوز لها قراءة القرآن لقول النبي ﷺ : « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن » [الترمذي ، والبيهقي في الكبرى].
5- اللبث في المسجد : فلا يجوز للحائض ولا النفساء ولا الجنب كذلك اللبث في المسجد لقول النبي ﷺ : « لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » [أبو داود ،وابن خزيمة] أما مجرد العبور من المسجد للضرورة فلا يحرم، وذلك لقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.
6- الصوم : فالمرأة الحائض والنفساء تمتنع عن الصيام فرضاً أو نفلاً، وذلك لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألتها امرأة عن قضاء الصوم، وعدم قضاء الصلاة فقالت : «أحرورية أنت ؟ ـ تعني من الخوارج المتنطعين ـ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » [رواه مسلم]
7- الوطء : وهو الجماع بينها وبين زوجها وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾.
8- المباشرة فيما بين السرة والركبة : كما يحرم الجماع، تحرم المباشرة في هذه المساحة من جسد المرأة وهي ما بين السرة والركبة، أثناء فترة الحيض والنفاس.
النفاس
هو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة (بمجرد نزول المولود) ويستمر في النزول مدة أطول من مدة الحيض غالبًا.
أحكام تختص بأزمان النفاس
أقل مدة يستمر فيها نزول دم النفاس لحظة، فيمكن للمرأة التطهر عقب الولادة مباشرة إذا انقطع الدم الخارج بعد الولادة بلحظة.
وأكثر مدة يستمر فيها نزول دم النفاس 60 يومًا، فتستمر المرأة على تركها لكل العبادات والأعمال التي تحرم بالنفاس (التي ذكرت فيما يحرم على الحائض والنفساء آنفًا) تستمر على تركها لكل هذه الأعمال مدة 60 يومًا إذا استمر نزول الدم، وبعد تلك المدة تطهر وتغتسل حتى وإن استمر نزول الدم ويعتبر ما زاد عن تلك المدة دم استحاضة (نزيف) لا يمنع من شيء، وغالب مدة النفاس 40 يومًا لا يستمر نزول الدم بعد تلك المدة غالبًا.
وأقل مدة تحمل فيها المرأة هي ستة أشهر، وأكثره 4 سنوات، وإن كان الطب الحديث نفى إمكانية حمل المرأة مدة تزيد على 13 شهراً، فيعمل برأي الطب، ويظل قول الفقهاء واقعة نادرة يمكن أن تفيد في درء الحد، فهو شبهة لدرء الحد، فإن الحدود تدرأ بالشبهات. ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض.
الاستحاضة
والاستحاضة (النزيف) هي الدم الخارج في غير أيام الحيض والولادة، فهي دم يطرأ على المرأة، ولا يترتب على حدوثه حدث (مانع من الصلاة أو غيرها من العبادات)، وإنما تستنجي المرأة منه، وتتوضأ لكل صلاة، ولا يمنعها من أي شيء، فهو ليس حدث أكبر ولا أصغر.
أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة :
يخرج من فرج المرأة ثلاثة أنواع من الدماء هي : دم الحيض، والنفاس، والاستحاضة، وسوف نتعرف على كل نوع على حدة:
الحيض
هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة (ليس بسبب المرض) بشكل دوري، وهو علامة بلوغ المرأة وتكليفها بالأوامر والنواهي الشرعية، وعلامته أن لونه أسود محتدم لذاع ويتقلب لونه بين السواد والاحمرار والاصفرار في فترة الحيض.
أحكام أزمان الحيض
وأقل عمر يمكن أن تحيض المرأة فيه 9 سنوات، وإذا رأت الدم قبل ذلك لا يكون حيضًا، وأقل مدة استمرار الدورة الشهرية للمرأة يوم وليلة (24 ساعة) فإذا انقطع الدم بعدها يجوز لها أن تغتسل وتطهر وتمارس حياتها الشرعية.
وأكثر مدة لاستمرارها 15 يومًا، فيجب عليها أن تتطهر بعد هذه المدة حتى وإن استمر الدم تعتبره استحاضة (نزيف) لا حيض، فتتطهر وتبدأ بممارسة حياتها الشرعية من صلاة وتلاوة قرآن وما إلى ذلك، فلا يجوز لها أن تمتنع أكثر من هذه المدة.
وغالب الحيض (استمرار الدورة الشهرية) 6 أو 7 أيام، ولهذه المدة أسباب فسيولوجية تختلف باختلاف جسم كل امرأة وطبيعتها.
ما يحرم على الحائض والنفساء فعله
إذا بدأت الدورة الشهرية للمرأة، وهو بداية نزول دم الحيض عليها يحرم عليها عدة أشياء وهي :
1- الصلاة : الفريضة والنفل، وكذلك سجدة التلاوة والشكر. وذلك لقول النبي ﷺ : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ » [متفق عليه]
2- الطواف : لأن الطواف الصلاة، لقول النبي ﷺ : « إنما الطواف صلاة » [أحمد]
3- مس المصحف وحمله : وذلك لقوله تعالى : ﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ ،وكذلك كتبه النبي ﷺ في الكتاب الذي لعمرو بن حزم حيث قال : « أن لا يمس القرآن إلا طاهر » [رواه مالك].
4- قراءة القرآن : فلا يجوز لها قراءة القرآن لقول النبي ﷺ : « لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن » [الترمذي ، والبيهقي في الكبرى].
5- اللبث في المسجد : فلا يجوز للحائض ولا النفساء ولا الجنب كذلك اللبث في المسجد لقول النبي ﷺ : « لا أحل المسجد لحائض ولا جنب » [أبو داود ،وابن خزيمة] أما مجرد العبور من المسجد للضرورة فلا يحرم، وذلك لقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾.
6- الصوم : فالمرأة الحائض والنفساء تمتنع عن الصيام فرضاً أو نفلاً، وذلك لما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سألتها امرأة عن قضاء الصوم، وعدم قضاء الصلاة فقالت : «أحرورية أنت ؟ ـ تعني من الخوارج المتنطعين ـ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » [رواه مسلم]
7- الوطء : وهو الجماع بينها وبين زوجها وذلك لقوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾.
8- المباشرة فيما بين السرة والركبة : كما يحرم الجماع، تحرم المباشرة في هذه المساحة من جسد المرأة وهي ما بين السرة والركبة، أثناء فترة الحيض والنفاس.
النفاس
هو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة (بمجرد نزول المولود) ويستمر في النزول مدة أطول من مدة الحيض غالبًا.
أحكام تختص بأزمان النفاس
أقل مدة يستمر فيها نزول دم النفاس لحظة، فيمكن للمرأة التطهر عقب الولادة مباشرة إذا انقطع الدم الخارج بعد الولادة بلحظة.
وأكثر مدة يستمر فيها نزول دم النفاس 60 يومًا، فتستمر المرأة على تركها لكل العبادات والأعمال التي تحرم بالنفاس (التي ذكرت فيما يحرم على الحائض والنفساء آنفًا) تستمر على تركها لكل هذه الأعمال مدة 60 يومًا إذا استمر نزول الدم، وبعد تلك المدة تطهر وتغتسل حتى وإن استمر نزول الدم ويعتبر ما زاد عن تلك المدة دم استحاضة (نزيف) لا يمنع من شيء، وغالب مدة النفاس 40 يومًا لا يستمر نزول الدم بعد تلك المدة غالبًا.
وأقل مدة تحمل فيها المرأة هي ستة أشهر، وأكثره 4 سنوات، وإن كان الطب الحديث نفى إمكانية حمل المرأة مدة تزيد على 13 شهراً، فيعمل برأي الطب، ويظل قول الفقهاء واقعة نادرة يمكن أن تفيد في درء الحد، فهو شبهة لدرء الحد، فإن الحدود تدرأ بالشبهات. ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض.
الاستحاضة
والاستحاضة (النزيف) هي الدم الخارج في غير أيام الحيض والولادة، فهي دم يطرأ على المرأة، ولا يترتب على حدوثه حدث (مانع من الصلاة أو غيرها من العبادات)، وإنما تستنجي المرأة منه، وتتوضأ لكل صلاة، ولا يمنعها من أي شيء، فهو ليس حدث أكبر ولا أصغر.