رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل دعوى حل المجلس القومى للمرأة لـ٢٧ فبراير

مجلس الدولة
مجلس الدولة
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل دعوى وقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016 والخاصين بإنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله لجلسة ٢٧ فبراير المقبل.


وذكرت الدعوى، أن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدى إلى تمييز طائفة منهم بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التى هى الوثيقة العليا لقانون الدولة.
 
وطالب علاء مصطفى مقيم الدعوى، بإنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.

وطالب مقيم الدعوى بالتصريح باستخراج قيود عائلية من مصلحة الأحوال المدنية ، لكل من رئيس وأعضاء المجلس لاستبيان الحالة الاجتماعية لكل منهم ولذويهم ، تحقيقًا للمادة 17 من القانون الخاص بتنظيم شئون المجلس.

كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  اليوم السبت ، تأجيل الدعوى المقامة من منير حنا أنيس "مطران" التي تطالب، بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الإدارة العامة للشئون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية والمتضمن عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية لجلسة ٦ فبراير المقبل للاطلاع.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٥٣٠ لسنة ٧١ قضائية كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية ورئيس الطائفة الإنجيلية.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
الجريدة الرسمية