ضبط عصابة سرقة العيادات يتزعمها متنكر فى زى منتقبة بالدقهلية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى نسائى لسرقة العيادات الطبية بالدقهلية يتزعمه متنكر فى زى منتقبة.
تلقى قسم شرطة ثان المنصورة بلاغا بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بسرقة إحدى السيدات كرهاً عنها داخل عيادة خاصة كائنة بدائرة القسم .
وعلى الفور إنتقلت قوات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وتم التقابل مع ( سكرتيرة بعيادة طبية - مقيمة بدائرة القسم ) .
وبسؤالها قررت أنه أثناء تواجدها بالعيادة محل عملها فوجئت بدخول ثلاثة منتقبات طلبت إحداهن الحجز لتوقيع الكشف الطبى عليها وحال ذلك قامت أخرى بالتعدى عليها وسرقة مصوغاتها الذهبية وأثناء مقاومتها لهم أُصيبت بجرح قطعى بالساعد وعقب إستغاثتها بالأهالى تمكنوا من ضبط إحداهن ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) وبتمشيط المنطقة محل البلاغ أمكن ضبط المتهمان الهاربان بمدخل إحدى العقارات المجاورة وهما ( عاطل ، ربة منزل - مقيمان بدائرة القسم ) وتبين إرتداء العاطل لملابس نسائية ( نقاب) وبحوزته ( سلاح أبيض ، لاصق طبى ) .
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقررت المتهمة الأولى أنه نظراً لسابقة ترددها على العيادة محل عمل المجنى عليها لتوقيع الكشف الطبى عليها وعلمها بتحليها ببعض المشغولات الذهبية عقدت العزم على سرقتها .
وفى سبيل تنفيذ مخططها قامت بالإتفاق مع المتهمين الثانى والثالثة وتوجهوا للعيادة عقب إرتدائهم للنقاب وأثناء شروعهم فى سرقتها إستغاثت بالأهالى وأمكن ضبطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
تلقى قسم شرطة ثان المنصورة بلاغا بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين بسرقة إحدى السيدات كرهاً عنها داخل عيادة خاصة كائنة بدائرة القسم .
وعلى الفور إنتقلت قوات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية وتم التقابل مع ( سكرتيرة بعيادة طبية - مقيمة بدائرة القسم ) .
وبسؤالها قررت أنه أثناء تواجدها بالعيادة محل عملها فوجئت بدخول ثلاثة منتقبات طلبت إحداهن الحجز لتوقيع الكشف الطبى عليها وحال ذلك قامت أخرى بالتعدى عليها وسرقة مصوغاتها الذهبية وأثناء مقاومتها لهم أُصيبت بجرح قطعى بالساعد وعقب إستغاثتها بالأهالى تمكنوا من ضبط إحداهن ( ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم ) وبتمشيط المنطقة محل البلاغ أمكن ضبط المتهمان الهاربان بمدخل إحدى العقارات المجاورة وهما ( عاطل ، ربة منزل - مقيمان بدائرة القسم ) وتبين إرتداء العاطل لملابس نسائية ( نقاب) وبحوزته ( سلاح أبيض ، لاصق طبى ) .
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقررت المتهمة الأولى أنه نظراً لسابقة ترددها على العيادة محل عمل المجنى عليها لتوقيع الكشف الطبى عليها وعلمها بتحليها ببعض المشغولات الذهبية عقدت العزم على سرقتها .
وفى سبيل تنفيذ مخططها قامت بالإتفاق مع المتهمين الثانى والثالثة وتوجهوا للعيادة عقب إرتدائهم للنقاب وأثناء شروعهم فى سرقتها إستغاثت بالأهالى وأمكن ضبطهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.