رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط ربة منزل حاولت تهريب كمية من البانجو أسفل ملابسها

المضبوطات
المضبوطات

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمعدية الأفراد بإدارة المجرى الملاحى بالإسماعيلية من ضبط ربة منزل، مقيم بمحافظة شمال سيناء عُثر بين طيات ملابسها على  2 لفافة لنبات البانجو المخدرة وزنتا واحد كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول  حال عبورها من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية لقناة السويس.



كما تمكنت إدارة شرطة نفق الشهيد أحد حمدى "كمين شرق النفق" من ضبط (أحد الأشخاصن مقيم بمحافظة جنوب سيناء)  وبحوزته  6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام- هاتف محمول  حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية مستقلاً سيارة أجرة.

بمواجهتهما إعترفا يحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة لاسيما جرائم تهرب وجلب المواد المخدرة.

كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية