حبس 4 تشكيلات عصابية لخطف حقائب النساء بالمعصرة
أمرت نيابة
المعصرة الجزئية بحبس 4 تشكيلات عصابية، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات حيث تخصص
نشاطهم الإجرامي فى خطف حقائب النساء باستخدام الدراجات البخارية والتكاتك، وكلفت
المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها للوقوف على نشاط المتهمين.
وكانت بلاغات قد تعددت أمام المقدم محمد مجدى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة عن تعرض بعض النساء لعملية سرقة عن طريق خطف حقائبهم خاصة فى الشوارع الهادئة بمنطقة وادى حوف وحدائق حلوان.
وعلى الفور أمر بتكثيف التواجد الأمنى بتلك المناطق وتشكيل فرق بحث شارك فيها كلا من الرائد محمد صلاح والرائد كريم عبد العاطى والنقيب حسام وجدى والنقيب نور شقوير معاونى المباحث وكللت مجهوداتهم بضبط 4 تشكيلات عصابية والدرجات البخارية والتكاتك التى استخدمت فى ارتكاب الجرائم، وبمناقشة المتهمين أقروا بجرائمهم.
وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم وتم عرضهم على النيابة العامة وأمرت بالمذكور أعلاه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
وكانت بلاغات قد تعددت أمام المقدم محمد مجدى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة عن تعرض بعض النساء لعملية سرقة عن طريق خطف حقائبهم خاصة فى الشوارع الهادئة بمنطقة وادى حوف وحدائق حلوان.
وعلى الفور أمر بتكثيف التواجد الأمنى بتلك المناطق وتشكيل فرق بحث شارك فيها كلا من الرائد محمد صلاح والرائد كريم عبد العاطى والنقيب حسام وجدى والنقيب نور شقوير معاونى المباحث وكللت مجهوداتهم بضبط 4 تشكيلات عصابية والدرجات البخارية والتكاتك التى استخدمت فى ارتكاب الجرائم، وبمناقشة المتهمين أقروا بجرائمهم.
وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم وتم عرضهم على النيابة العامة وأمرت بالمذكور أعلاه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.