ليلة رأس السنة السبب.. شاب يذبح شقيقته لتأخرها عن المنزل بالجيزة
شهدت محافظة الجيزة جريمة بشعة فى الساعات الأولى من صباح اليوم عندما أقدم شاب على ذبح شقيقته داخل غرفتها وتسديد لها عدة طعنات بسكين المطبخ بسبب تأخرها خارج البيت احتفالا برأس السنة لتسقط قتيلة على الأرض وفر هاربا، لكنه سقط في قبضة رجال المباحث.
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل غرفة شقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة داخل غرفتها وسط بركة دماء، ووجود جرح قطعى بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بجسدها، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها، بسبب تأخرها خارج المنزل فى ليلة رأس السنة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب تأخرها عن المنزل فى ليلة رأس السنة الميلادية.
وأضاف المتهم، أن المجنى عليها خرجت من المنزل عقب صلاة العشاء وأنه حاول الاتصال بها لكن هاتفها المحمول مغلق فقلق عليها، مضيفا أنه ظل منتظرا عودتها الليل كله وهو خايف عليها تكون تعرضت لمكروه.
وتابع المتهم، أن شقيقته وصلت المنزل عقب صلاة الفجر وأثناء مناقشتها عن سبب تأخرها قالت إنها كانت تحتفل مع صديقاتها برأس السنة الميلادية، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استل خلالها المتهم سكينة المطبخ وذبحها وطعنها عدة طعنات متفرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.