رئيس التحرير
عصام كامل

ارتكبوا 4 جرائم .. سقوط تشكيل عصابى لسرقة التكاتك وإعادة بيعها بسوهاج

سقوط تشكيل عصابى
سقوط تشكيل عصابى لسرقة التكاتك

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التكاتك وإعادة بيعها مرة أخرى بمحافظتى اسيوط وسوهاج.



 أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام قيام  (4 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة البدارى)؛  بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات مركبات "التوك توك " بأسلوب المغافلة والتصرف فيها بالبيع وإتخاذهم من دائرة مراكز شرطة (البدارى بأسيوط- جهينة والمراغة بسوهاج")  مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط 3 متهمين منهم  وبحوزة أحدهم مركبة "توك توك -مبلغ بسرقتها بمركز شرطة جهينة بسوهاج".

 وبمواجهتهم امام المقدم محمد جاب الله  رئيس مباحث مركز جهينة واشراف اللواء عبد الحميد ابو موسى مدير المباحث سوهاج ،  إعترفوا بإرتكاب (4) وقائع بذات الأسلوب بالإشتراك مع المتهم الهارب وبيعهم متحصلات نشاطهم الإجرامى لـ(4 من عملائهم سيئ النية - مقيمون بدائرة المركز).

و تم ضبطهم وبحوزتهم مركبات "التوك توك" المستولى عليها وإعترفوا بشرائها وعلمهم بكونها من متحصلات وقائع سرقة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تكثيف الجهود لضبط الهارب.
جاء ذلك فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.


نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية