رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن العام يضبط عصابة الشرطة المزيفة لسرقة ممتلكات المواطنين بالإسماعيلية

المتهمين
المتهمين
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط أربعة ضمن عناصر تشكيل عصابى بالإسماعيلية تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة المواطنين بأسلوب انتحال الصفة .


تلقى مركز شرطة أبوصوير بمديرية أمن الإسماعيلية  بلاغا من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومُقيم بدائرة المركز) أنه أثناء تواجده بمنزله فوجئ بحضور خمسة أشخاص مجهولين "يرتدون الملابس المدنية" إدعوا أنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيش منزله وعقب إنصرافهم إكتشف سرقة (مبلغ مالى - سيارة ملكه-  4 هواتف محمولة).

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى إلى أن وراء إرتكاب الواقعة  (5 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الإسماعيلية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين منهم حال استقلالهم سيارة ملاكى و بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة بالاشتراك مع المتهم الهارب وقرروا القيام  بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى منزل المجنى عليه "مستقلين السيارة المضبوطة بحوزتهم"وارتكبوا الواقعة .

وتم بإرشادهم ضبط (السيارة المستولى عليها – مبلغ مالى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

الجريدة الرسمية