السجن المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة قتل شاب لسرقته بالسلام
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة قتل شاب لسرقته، بدائرة قسم شرطة السلام.
وكشف أمر الإحالة أن "مجدي م" عاطل، قتل المجني عليه "جمال.ا " لسرقته وأخذ ما معه من هاتف محمول ومبلغ مالي بحوزته.
وأوضح تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة حدثت نتيجة طعن المجني عليه بسلاح أبيض مدبب في القلب، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته في الحال.
وكان قسم شرطة السلام، تلقي بلاغا من المستشفى باستقبال جثة شاب في العقد الثالث من عمره بالانتقال والفحص وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى المتهم وأن الهدف من الواقعة هو السرقة.
وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وكشف أمر الإحالة أن "مجدي م" عاطل، قتل المجني عليه "جمال.ا " لسرقته وأخذ ما معه من هاتف محمول ومبلغ مالي بحوزته.
وأوضح تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة حدثت نتيجة طعن المجني عليه بسلاح أبيض مدبب في القلب، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته في الحال.
وكان قسم شرطة السلام، تلقي بلاغا من المستشفى باستقبال جثة شاب في العقد الثالث من عمره بالانتقال والفحص وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى المتهم وأن الهدف من الواقعة هو السرقة.
وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.