رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ الإسماعيلية يشدد علي منع إقامة حفلات رأس السنة

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية
أصدر اللواء شريف فهمي بشارة  محافظ الإسماعيلية ، اليوم الخميس  ، القرار رقم 907 لسنة 2020 تنفيذا للقرار الصادر من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (الموجة الثانية ) ولما وجد أنه من الصالح العام لحماية جموع مواطني المحافظة، تقرر حظر إقامة أي حفلات أو مهرجانات أو فعاليات تتعلق بالاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية سواء داخل المنشآت الفندقية و السياحية أو غيرها .


وحظر إقامة المهرجانات و المؤتمرات و الفعاليات الكبري بجميع أنواعها أو أغراضها و أي أنشطة أو حفلات يترتب عليها تجمعات جماهيرية و يجوز إستثناء و بأذن خاص من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص التصريح ببعض من هذه الأنشطة بعد التأكد من أتباع جميع الإجراءات الاحترازية والمقررة من السلطات المختصة.

بالإضافة إلى  حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو تلقي العزاء أو الموالد والأحتفالات الشعبية  أو ما يماثلها من مناسبات.

كما نص القرار على عدم الإخلال بحكم المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 المشار اليه بحظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة  بدور العبادة لأقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء كما يحظر زيارة الأضرحة و  يحظر اقامة الأفراح  والمناسبات المماثلة في غير الأماكن المفتوحة ، و حظر مخالفة الأجراءات الإحترازية و التدابير الصحية ونسب التواجد أو الأشغال الوادرة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1346,1469,1684,1860 لسنة 2020 والتعليمات اللاحقة لهذة القرارات الصادرة تنفيذا لها من السلطات المختصة والمواعيد الواردة بقراري وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للمحال العامة رقم 456 لسنة 2020 ووزير السياحة و الأثار 512 لسنة 2020 المشار اليهما .

بالإضافة إلى حظر استقبال الطلبة بهدف تلقي العلم في أي أماكن غير مرخص لها بذلك.

وطالب المواطنين بارتداء الكمامات الواقية اثناء تواجدهم بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة و أثناء ترددهم أو تواجدهم بجميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الأجتماعي المطلوب فيها طبقا للاشتراطات الصحية وينطبق ذلك علي سبيل المثال علي المنشأت الحكومية أو دور العبادة أو البنوك أو الشركات أو الجمعيات أو المحال أو المنافذ التجارية أو السينيمات أو المسارح أو دور الثقافة أو الأماكن المغلقة بالمنشأت الفندقية و السياحية و الأندية الرياضية و الشعبية و مراكز الشباب أو الأسواق أو مقار المدارس و المعاهد و الجامعات أو فصول محو الأمية و أنشطة تعليم الكبار و غيرها من الأماكن التي يتحقق فيها ذات المعاير و يحظر علي المسئول عن الأدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن المشار اليها السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون ارتداء الكمامة الواقية .

و جاء بالمادة الثامنة معاقبة كل من يخالف الفقرة الأولي من المادة السابعة بغرامة لا تجاوز 150 جنيها ويعاقب المسئول عن الأدارة الفعلية للأشخاص الأعتبارية و الأماكن ووسائل النقل المشار إليها بغرامة لا تجاوز 150 جنيها عن كل مخالفة وذلك متي ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب اخلاله بواجباته الوظيفية . 

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب المسئول عن الأدارة الفعلية عن الأشخاص الاعتبارية والأماكن المشار اليها في المواد السابقة من هذا القرار بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر و بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين حال مخالفته أي حكم من أحكام المواد الأولي و الثانية و الثالثة والرابعة و الخامسة و السادسة من هذا القرار متي ثبت علمه بالجريمة وكانت قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

ويذكر أن قرار مجلس الوزراء ضمن التصالح للمتهم فورا في الجرائم المنصوص عليها بهذا القرار مع عدم الأخلال بحكم المادة 18 مكرر من قانون الأجرأت الجنائية و ذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصي للغرامة المقررة للجريمة و يكون الدفع الي مأموري الضبط القضائي الصادر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص واذا لم يتم التصالح الفوري يحال المتهم إلي النيابة العامة لأقامة الدعوي الجنائية ، فإذا أقيمت الدعوة الجنائية فيجوز للمتهم التصالح في هذة الجرائم أذا دفع ثلثي الحد الأقصي للغرامة المقررة و ذلك قبل صدور حكم في الموضوع و تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح .


الجريدة الرسمية