رئيس التحرير
عصام كامل

التنمر في ميزان الشرع.. الأزهر: احترام إنسانية البشر أمر واجب والإسلام حرم الإيذاء.. الإفتاء: التنمر مذموم شرعا ومحرم قانونيا

الأزهر الشريف و دار
الأزهر الشريف و دار الإفتاء
سادت حالة من الاستياء بين المصريين خلال الأيام الماضية وذلك بعد تكرار حالات التنمر والسخرية التي تعرض لها عدد من الشخصيات العامة والفنانين، وكان آخرهم الفنانة بسرا اللوزي.


وكانت الفنانة يسرا اللوزي  شاركت بلقطات من حلقتها في برنامج "معكم"، أمس، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وعلّقت: "سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلي بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة (حادى بادي) والدكتور سامح يسري من (هيئة إنقاذ الطفولة) بمصر، شكرًا لجمهورى العزيز ولكل من ساهم في نجاح هذه الحلقة"، لتتلقى من بعدها تعليق من أحد مُتابعيها: "ماشي يا أم الطرشة".

ولا يمر وقتًا طويلًا، حتى تتخد الفنانة موقفها بالرد، قائلة:"شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو (الصم وضعاف السمع)، وليس (الطرش) أو (البكم) ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة «صماء» لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بني آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها".

رأي الأزهر

من جانبه أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإسلام دعا إلى تحسين الأخلاق وتطييب الكلام للناس؛ فقال سيدنا رسول الله ﷺ: «وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ» [أخرجه الترمذي]، وقال ﷺ: «والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]

وأشار إلى ان الإسلام حرم الإيذاء والاعتداء ولو بكلمة أو نظرة، فقال تعالى: {..وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]، وقَالَ سيِّدنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه]

وأوضح المركز أن الضرر الذي وجه الإسلام لإزالته ليس الجسدي فقط، وإنما وجَّه -كذلك- لإزالة الضرر النفسيّ الذي قد يكون أقسى وأبعد أثرًا من الجسدي، قال ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا» [أخرجه أبو داود]، وقال أيضًا: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ –أي: وَجَّهَ نحوه سلاحًا مازحًا أو جادًا- فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ». [أخرجه مُسلم]

وأكد أن الإسلام دعا كذلك إلى احترام بني الإنسان واحترام مشاعرهم، وإلى إكرامهم؛ فقال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ..}. [الإسراء: 70]

وأكد مركز الأزهر للفتوى أنه لا فرق بين الناس أمام الله سبحانه إلا بالتقوى والعمل الصالح؛ قال ﷺ: «يا أيُّها الناسُ إنَّ ربَّكمْ واحِدٌ، ألا لا فضلَ لِعربِيٍّ على عجَمِيٍّ، ولا لِعجَمِيٍّ على عربيٍّ، ولا لأحمرَ على أسْودَ، ولا لأسودَ على أحمرَ إلَّا بالتَّقوَى؛ إنَّ أكرَمكمْ عند اللهِ أتْقاكُمْ». [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان]


رأي الإفتاء

وفي سياق متصل قالت دار الإفتاء إن التَّنَمُّر بجميع صوره مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ وذلك لما يشتمل عليه من الإيذاء والضرر الـمُحَرَّمين، إضافة لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة.

وأوضحت دار الإفتاء – في فتوى لها - أن التنمر سلوك عدواني يهدف للإضرار بشخصٍ آخر عمدًا؛ سواء كان العدوان جسديًّا أو نفسيًّا؛ وهو بهذا الوصف عمل مُحَرَّم شرعًا، ويَدُل على خِسَّة صاحبه وقلة مروءته؛ وذلك لأنَّ الشريعة الإسلامية حَرَّمت الإيذاء بكل صوره وأشكاله؛ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ (الأحزاب: 58). ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا».

وأشارت الدار إلى أن التَّنَمُّر يشتمل على جملة مِن الإيذاءات النفسية أو الجسدية الحاصلة من الـمُتَنَمِّر، والتي يحصل بسببها ضررٌ على الـمُتَنَمَّر عليه؛ وقد جاءت الشريعة الإسلامية لحماية الإنسان مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر؛ ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»؛ فحَرَّمت الشريعة عليه كل ما يضره، وجرَّمَت إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل؛ والإيذاء والاعتداء الحاصل من الـمُتَنَمِّر تجاه الآخر هو من الإضرار بالغير الممنوع شرعًا.

وأضافت أن التَّنَمُّر -بناء على تعريفه السابق- يشتمل على السخرية واللمز والاحتقار؛ وهي أفعال مذمومة؛ جاء الشرع الشريف بالنهي عنها صراحة في القرآن الكريم بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: 11].

ولفتت الفتوى إلى أنَّ التَّنَمُّر قد يشتمل على السب وبذاءة اللسان، وهو مَحرَّمٌ شرعًا، ومُوجِبٌ لفسق صاحبه؛ ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ».

وأوضحت الدار في فتواها أن السب والتعدي على أعراض الإنسان وإيذاءه بالضرب أو القتل ونحوه، كل ذلك سبب لإفلاس الإنسان يوم القيامة؛ فقد أخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَتَدْرُونَ مَنِ الْمُفْلِسُ»؟ قَالُوا: المُفْلِسُ فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «المُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ».

عقوبة التنمر

وأشارت فتوى دار الإفتاء إلى أن المشرع المصري قد تَنَبَّه إلى خطورة هذا الأمر على الأمن المجتمعي؛ فجَرَّم كل شكل من أشكال التَّنَمُّر السابقة؛ وهو ما تنص عليه المادة (375 مكرر) من قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937م.

ووفقًا لمشروع القانون المشار إليه سابقًا فإنه: يُعاقَب المتنمر مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر: بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مُسَلَّمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، أو كان خادمًا لدى الجاني، أَمَّا إذا اجتمع الظرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وناشدت دار الإفتاء المصرية في ختام فتواها جميع فئات المجتمع بالعمل على التصدي لحل هذه الظاهرة، ومواجهتها، وتحَمُّل المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية دورها من خلال بيان خطورة هذا الفعل والتوعية بشأنه؛ بإرساء ثقافة الاعتذار في المجتمع، ومراعاة حقوق الآخرين.

 

الجريدة الرسمية