رئيس التحرير
عصام كامل

بعد انتهاء مهلة التقديم للعدادات الكودية.. هل الاستمرار بنظام الممارسة يؤدى للحبس؟

العداد الكودى
العداد الكودى
تنتهى اليوم مهلة التقديم على طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية .

وأعلنت الشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر، أنه مع بدء المعاينات لتركيب العدادات الكودية سيتم استبعاد بعض الوحدات، موضحة أنه لن يتم تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة لقرار طلاء واجهات المنازل وتحديثاته. 


كما أعلنت الشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر، أنه مع لن يتم تركيب العدادات الكودية للوحدات المخالفة لقانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ فى شان المسافات الآمنة لحرم خطوط الكهرباء. 
 
وأعلنت الشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر، أنه لن يتم تركيب العدادات الكودية للعقارات المبنية على المناطق الاثرية للعقارات المتجاوزة قيود الارتفاع المدنى طبقا لقانون الطيران المدنى 

وبالتالى فهذه الحالات ستستمر فى العمل بنظام الممارسة" سرقة التيار الكهربائى " ، فضلا عن الحالات التى تخلفت عن التقديم للعداد الكودى. 
 
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،  أن نظام الممارسة هو تحرير محضر بسرقة التيار الكهربائى ،لافتا إلى أن مصطلح " الممارسة " هو لفظ دارج بين المواطنين ، ولا يوجد بالقانون.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن عقوبة سرقة التيار الكهربائى تطبق على المواطن حال عدم التصالح، لافتا إلى أنه عقب تحرير محضر سرقة التيار الكهربائى للمواطن ، يتقدم للتصالح ويتم محاسبته كالاتى، غرامة قيمتها "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا" حال التوصيل للنفس ،أما حال التوصيل للغير، فغرامتها"5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".

وقال المصدر ، إنه حال عدم التصالح فوفقا لتعديلات قانون الكهرباء لسرقة التيار ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي أما  فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

وأشار إلى استمرار تلقى المنصة الإلكترونية للكهرباء لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية نهاية اليوم، لافتا إلى أن اليوم أخر يوم للتقديم 

وأضاف المصدر ، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن مد فترة التقديم من عدمه من اختصاص رئاسة الوزراء ،مشيرا إلى أنه حتى الآن لم تتلق الوزارة أى تعليمات لمد التصالح. 

و  تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة و  تلقت المنصة حتى الآن حوالى 970 الف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,270 مليون وحدة ( 2 مليون و270 ألف وحدة عقارية ).

 وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع ،وتستمر الشركات فى إستكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات وتستقبل المنصة أيضاً عدد كبير من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد الدكتور شاكر ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم .

كما أكد إستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية ديسمبر الجارى.

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية .

توصيل الكهرباء من حقوق الإنسان في الحياة الكريمة  

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت في 12 نوفمبر 2020، بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل التيار الكهربائي لعقار قائم بعشوائيات السلام - قسم السلام- في محافظة القاهرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، والدكتور حسن هند، والدكتور هشام عزب، وعمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة. 

وثبت أن العقار محل التداعي، تم بناؤه فعلًا ولكن بدون ترخيص، وبه سكان يتخذونه سكنًا لهم، ولم تحتج الجهة الإدارية – بدليل فنى- على عدم السلامة الإنشائية للعقار، فمن ثم يحق تمتع سكانه بالتيار الكهربائى والمياه والصرف الصحى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الامتناع عن توصيل المرافق للعقار محل التداعى.

وأكدت المحكمة، أنه ولئن كان العقار محل التداعي به أية مخالفة بنائية، فإن جهة الإدارة إذا ما تقاعست عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة هذا العقار، أو أصدرت تلك القرارات، ولكنها غفلت وتراخت عن تنفيذها ولو بالقوة الجبرية، حتى شُغل هذا العقار بالسكان ؛ فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من حقهم في الحياة الكريمة وما تتطلبه من توصيل المرافق الأساسية إلى العقار مادام لا يهدد أمن وسلامة شاغليه أو الغير.

ورأت المحكمة لزامًا عليها، أن تقرع آذان جهة الإدارة، أن توصيل المرافق الأساسية، لا يخل بسلطتها في تصحيح أو إزالة العقار المخالف في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق له بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة للقانون إن أرادت لذلك سبيلًا.

وأوضحت، أن قعود الجهة الإدارية عن إصدار القرار الإيجابي بالإزالة رغم قيام المخالفة، فلا هي اتخذت الإجراءات الواجبة قانونًا بالإزالة، ولا هي أتاحت لشاغلى العقار التزود بالمرافق اللازمة للمعيشة، بل سلكت مسلكًا بين ذلك متنكبة الوجه الصحيح للقانون، مما يشكل في جانبها قرارًا سلبيًا بالامتناع عن إزالة العقار المخالف، وهو ما ينبئ بمفهوم المخالفة عن موافقتها الضمنية على شغله بالسكان، والتي تقتضي قواعد العدالة أن تستقيم حياتهم اليومية بالتزود بالمرافق الأساسية المطلوبة للمعيشة طالما قد استجمعوا الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد على توصيل المرافق، ولم يثبت أن العقار يهدد أمن وسلامة السكان الشاغلين له.

وأقام الدعوى صاحب العقار القائم بمنطقة السلام عام ٢٠٠٩، وصدر حكم من محكمة القضاء الإدارى الدرجة الأولي عام ٢٠١٥ قضى برفض الدعوى، مما دعي صاحب العقار بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أنصفت مقيم الدعوى بتوصيل التيار الكهربائي للعقار.
الجريدة الرسمية