القبض على عاطل بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على عاطل للنصب والاحتيال علي المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج بالغربية.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من (ثلاثة مواطنين) بقيام أحد الأشخاص وشقيقه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية.
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص ، شقيقه- لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم ، زاعمين توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكنا من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية ، وعدم وفائهما بذلك ورفضهما رد المبلغ المالى المستولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، أمكن ضبط أحد المتهمين.
وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى (المحبوس حالياً بمركز شرطة قطور لقضاء العقوبة فى أحكام صادرة ضده) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".