ضبط صاحب شركة للنصب على المواطنين بزعم تمليك وحدات سكنية بمدينة نصر
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة مقاولات للنصب على المواطنين بزعم تمليك وحدات سكنية بمدينة نصر.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا بتعرض عدد من المواطنين لواقعة احتيال والاستيلاء على أموالهم من قِبل مسئولى إحدى الشركات العقارية بزعم تمليكهم وحدات سكنية بأحد مشاريع الشركة بمحافظة القاهرة دون الوفاء بذلك .
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن وراء إرتكاب الواقعة (صاحب إحدى شركات المقاولات "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) وقيامه بإنشاء شركة استثمار عقارى كائنة بدائرة القسم، والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى عن بيع وحدات سكنية بأحد مشاريع الشركة بمحافظة القاهرة على الرغم من عدم حصوله على التراخيص اللازمة لإقامة المشروع وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى شراء الواحدات المعلن عنها والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها حوالى (خمسة ملايين جنيه) كمقدمات حجوزات للوحدات المبيعة دون الوفاء بتعاقداته ودون تنفيذ أية إنشاءات جادة .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المُشار إليها، وأقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".