رئيس التحرير
عصام كامل

فحص المترددين على شاب سوري عثر عليه مشنوقا داخل شقته بالعمرانية

جثة
جثة

أمرت نيابة العمرانية بفحص المترددين على شاب سوري عثر على جثته داخل مسكنه بمنطقة العريش بالعمرانية مشنوقا، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة. 


وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومناقشة عدد من الشهود للوقوف على أسباب الحادث. 

وقال أحد الشهود إن الشاب يعمل بإحدى الصيدليات في شارع بمنطقة العريش التابعة لمركز العمرانية ويقطن في شقة بمفرده.

 تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة شاب بعقار سكني بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين وجود جثة لشاب سوري  داخل منزله، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
الجريدة الرسمية