كيف تعرف أن شقتك مشمولة بالضريبة العقارية؟.. المالية تجيب | فيديو
قال أشرف شلبي وكيل وزارة المالية بمصلحة الضرائب العقارية، إن تقديم المواطن إقرار الضريبة العقارية لا يعني أنه سيدفع الضريبة ولكن الغرض من التقديم الحصر العقاري للعقارات داخل مصر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفي بقناة "صدي البلد" أن الضريبة العقارية ليس لها علاقة بتملك المواطن أكثر من شقة ولكنه سيكون ملتزمًا بدفع الضريبة علي العقار أو الشقة الذي يتخطي سعرها 2 مليون جنيه.
وأوضح أن إقرار الضريبة العقارية بالمجان ومتاح في جميع المأموريات، مشيرًا إلي أنه وفقًا للحصر الجديد للعقارات لن تزيد قيمة العقار أو الشقة وفقًا للعقد عن 30% .
ولفت إلي أنه في حال عدم امتلاك المواطن عقد لشقته أو للعقار الذي يمتلكه يمكن تقديم إقرار الضريبة من خلال إيصال الكهرباء وصورة بطاقة الرقم القومي.
وأكد أنه سيتم تطبيق غرامة لا تقل عن 200 ولا تزيد عن 2000 جنيه في حال عدم تقديم اقرار الضريبة العقارية في المواعيد المحدد، مشيرًا إلي أن اَخر موعد لتقديم الإقرارات نهاية مارس المقبل.
ولفت إلي أن جميع الشاليهات غير معفاة من ضريبة الضريبة العقارية
وكشف الدكتور محمد خميس شعبان رئيس اللجنة المشكلة من مجتمع الأعمال ووزارة المالية بشأن الضرائب العقارية بأنه تم إصدار منشور داخلى صادر من وزارة المالية صباح اليوم الأربعاء، موجه إلى كافة مكاتب مصلحة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية بمد فترة تقديم الإقرار الضريبى عن الضرائب العقارية من 31 /12/ 2020 إلى 31/ 3/ 2021 كأول مطلب للجنة من وزارة المالية فى الإجتماع السابق لها.
وأكد خميس أن هذه القرار يعتبر باكورة نتائج أعمال اللجنة المشتركة والتى أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار بتشكيلها تضم ممثلين من اتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات مع قيادات الضرائب العقارية.
وأوضح الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن موعد الاجتماع القادم للجنة داخل الاتحاد مطلع الأسبوع المقبل.
كان وزير المالية أصدر قرارا مطلع الشهر الجارى بتشكيل لجنة تضم تجمع المستثمرين ومجتمع الأعمال بجانب ممثلين من الوزارة تختص بدراسة كافة المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشأت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية والإتفاق على حلول لها تمهيدا لإعادة صياغة بنود هذه البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقا للقانون.
بالإضافة إلى المشاكل التنفيذية المترتبة على تطبيق نصوص قانون ضريبة العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ومجالاتها بطرق توازن بين مصلحة الدولة والقطاع الصناعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفي بقناة "صدي البلد" أن الضريبة العقارية ليس لها علاقة بتملك المواطن أكثر من شقة ولكنه سيكون ملتزمًا بدفع الضريبة علي العقار أو الشقة الذي يتخطي سعرها 2 مليون جنيه.
وأوضح أن إقرار الضريبة العقارية بالمجان ومتاح في جميع المأموريات، مشيرًا إلي أنه وفقًا للحصر الجديد للعقارات لن تزيد قيمة العقار أو الشقة وفقًا للعقد عن 30% .
ولفت إلي أنه في حال عدم امتلاك المواطن عقد لشقته أو للعقار الذي يمتلكه يمكن تقديم إقرار الضريبة من خلال إيصال الكهرباء وصورة بطاقة الرقم القومي.
وأكد أنه سيتم تطبيق غرامة لا تقل عن 200 ولا تزيد عن 2000 جنيه في حال عدم تقديم اقرار الضريبة العقارية في المواعيد المحدد، مشيرًا إلي أن اَخر موعد لتقديم الإقرارات نهاية مارس المقبل.
ولفت إلي أن جميع الشاليهات غير معفاة من ضريبة الضريبة العقارية
وكشف الدكتور محمد خميس شعبان رئيس اللجنة المشكلة من مجتمع الأعمال ووزارة المالية بشأن الضرائب العقارية بأنه تم إصدار منشور داخلى صادر من وزارة المالية صباح اليوم الأربعاء، موجه إلى كافة مكاتب مصلحة الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية بمد فترة تقديم الإقرار الضريبى عن الضرائب العقارية من 31 /12/ 2020 إلى 31/ 3/ 2021 كأول مطلب للجنة من وزارة المالية فى الإجتماع السابق لها.
وأكد خميس أن هذه القرار يعتبر باكورة نتائج أعمال اللجنة المشتركة والتى أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار بتشكيلها تضم ممثلين من اتحاد المستثمرين وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات مع قيادات الضرائب العقارية.
وأوضح الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عن موعد الاجتماع القادم للجنة داخل الاتحاد مطلع الأسبوع المقبل.
كان وزير المالية أصدر قرارا مطلع الشهر الجارى بتشكيل لجنة تضم تجمع المستثمرين ومجتمع الأعمال بجانب ممثلين من الوزارة تختص بدراسة كافة المشكلات العملية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول معايير تقييم المنشأت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية والإتفاق على حلول لها تمهيدا لإعادة صياغة بنود هذه البروتوكول للنظر فيما يتم اتخاذه وفقا للقانون.
بالإضافة إلى المشاكل التنفيذية المترتبة على تطبيق نصوص قانون ضريبة العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ومجالاتها بطرق توازن بين مصلحة الدولة والقطاع الصناعي.