حبس عاطلين بتهمة انتحال صفة رجال شرطة في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطلان بتهمة انتحال صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات المواطنين ، 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم ، إعترضت طريقه سيارة "لم يتمكن من إلتقاط أرقامها" يستقلها شخصين "بأوصافهما التقريبية" وادعيا أنهما رجال شرطة وإستوليا منه على حقيبة يد بداخلها (2 هاتف محمول - مبلغ مالى 700 دولار ) ولاذا بالفرار .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان ، لإحدهما معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما أثناء إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما لدى عميلهما.
كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" حيث أقرا بإستبدالهما المبلغ المالى المستولى شعليه للعملة المحلية وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات وإتهمهما بإرتكاب الواقعة .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية ، مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم ، إعترضت طريقه سيارة "لم يتمكن من إلتقاط أرقامها" يستقلها شخصين "بأوصافهما التقريبية" وادعيا أنهما رجال شرطة وإستوليا منه على حقيبة يد بداخلها (2 هاتف محمول - مبلغ مالى 700 دولار ) ولاذا بالفرار .
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان ، لإحدهما معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما أثناء إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما لدى عميلهما.
كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة" حيث أقرا بإستبدالهما المبلغ المالى المستولى شعليه للعملة المحلية وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات وإتهمهما بإرتكاب الواقعة .
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.